الصفحه ٣٠٦ : الحكمين الى مورد البحث.
والجواب الثالث ان
سلمنا عدم الفرق بين الزمان الحضور والغيبة فيرد الاشكال الآخر
الصفحه ٣١٥ :
اشياء : الاول ترجّح بلا مرجح : الثانى ترجيح بلا مرجح : الثالث ترجيح المرجوح على
الراجح والممتنع انما هو
الصفحه ٣٢٢ : والثالثة فهما من باب المنصوص العلة اى نص الشارع بالعلة مثلا يقال خذ ما
اشتهر بين الاصحاب بان
الصفحه ٣٢٧ : الثانى والثالث لتعدى الترجيح الى المرجحات الغير المنصوصة انما يكون على
نحو الموجبة الجزئية فلا يفيد هذا
الصفحه ٣٣٥ : الخاص لكن انا لا نعلم انه مطابق الواقع ام
لا والثالث ان الجمع العرفى موجود الى حين عدم الرادع والظاهر ان
الصفحه ٣٣٦ : . الاول : ان يكون
المولى فى مقام البيان. والثانى : عدم القرينة على خلافه. والثالث : عدم القدر
المتيقن فى
الصفحه ٣٧٣ : الموافق قطعيا من حيث الصدور فبطريق
الاولى يقدم المرجح الجهتى على الصدورى.
الثالث : ان
الامام عليهالسلام
الصفحه ٣٧٤ : فتقديم الخبر
المخالف عليه ثبت بطريق الاولى والاستدلال الثالث ما اشار اليه بقوله ثم قال فاحتمال
تقديم
الصفحه ٣٧٥ : دليل الحجية هذا الخبر الموافق فلم يذكر بعض التلاميذ الطرف
الثالث من القضية المنفصلة والمراد منه ان
الصفحه ٣٧٦ : اخرى ولا نزاع فى
هذين الوجهين فى تقديم المرجح الجهتى على غيره : الثالث ان يكون الوجه غلبة الحق
فى
الصفحه ٣٧٩ : اكثر
السلف باحدهما فيرجح على الآخر.
الثالث مخالفة
احدهما للاصل وموافقة آخر له فيعبر عن الخبر المخالف
الصفحه ٣٨٠ :
الخارجى للمرجحية.
الثالث اذا كان
الشيء حجة فى نفسه فهل يكون مرجحا لغيره.
الرابع مخالفة احد
الخبرين
الصفحه ٣٨٤ : وهو يصح عند العامة دون الامامية. الثالث القياس فى الموضوعات
الصفحه ٣٩٨ : : الثالث أن تكون قضاوته نافذة فيبحث من هذه
الموارد الثلاثة.
فكان البحث اولا
فى تقليد المجتهد من غيره
الصفحه ٤١٦ : عن
القسم الثالث من التصويب الاشعرى فيقال ان حجية الامارات انما تكون من باب
الطريقية لا السببية فلا