الصفحه ١٨٩ : :
الاول ان يكون الاثر مال الوجود على نحو كان التامة. الثانى : الاثر مال العدم على
النحو المذكور. الثالث
الصفحه ١٩٠ : الى القسم الثالث.
بقوله
واما يكون مترتبا على عدمه الذى هو مفاد ليس التامة الخ.
هذا اشارة الى ما
الصفحه ١٩٢ : الثالث اى فيما يكون الاثر مترتبا على العدم الذى هو مفاد ليس التامة فى
زمان وجود الآخر كترتب عدم الكرية
الصفحه ٢٠٨ : .
قوله
الثالث عشر انه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع دلالة مثل العام الخ.
وضع هذا التنبيه
الصفحه ٢٠٩ : اربع فيؤخذ الزمان تارة قيدا لكل من العلم والخاص واخرى
ظرفا لكل منهما وثالثة قيدا للعام وظرفا للخاص
الصفحه ٢١٧ :
والظن : الثانى قد
تعارف استعمال الشك فى المعنى الاعم فى الاخبار فى غير باب الاستصحاب : والثالث
الصفحه ٢٢٤ : ذكر فى محله ان الامارة تكون الرقم الثانى والاصول انما
تكون الرقم الثالث ومع وجود الرقم السابق لا يصل
الصفحه ٢٣٤ : يحكم العرف بنقض اليقين فيستصحب الحكم
السابق.
قوله
: مرت الاشارة اليه فى القسم الثالث من اقسام استصحاب
الصفحه ٢٣٥ :
اى قد تعرض المصنف
فى اواخر التنبيه الثالث ان المرجع فى تشخيص مفهوم لا تنقض هو العرف واعلم ان
العرف
الصفحه ٢٥٧ : المذكور.
وقد ذكر ان
الاقوال فى جريان الاستصحاب فى مورد العلم الاجمالى ثلاثة ثالثها التفصيل بين
المخالفة
الصفحه ٢٥٨ : جواز الاستصحاب مطلقا : ثانيهما عدم
جوازه مطلقا : ثالثها التفصيل اى ان كان الاستصحاب مستلزم المخالفة
الصفحه ٢٨٣ : موارد : الاول ان يكون الدليلان قطعيين. والثانى : ان يكونا الظنيين.
والثالث : ان يكونا المختلفين فيصير كل
الصفحه ٢٩٦ : والكراهة فلا اقتضاء فى الصورة المذكورة.
الاشكال الثالث
وهو ان قلنا بثبوت الاقتضاء فى الاحكام الغير
الصفحه ٢٩٧ : عن
محل البحث الاستحباب والكراهة والاباحة.
الاشكال الثالث
قيل إنّه يصح التزاحم بين الوجوب والاستحباب
الصفحه ٣٠٢ : طائفة اخرى ان الحكم فيهما هو التوقف اى لا يعمل بكل
من الخبرين فى صورة التعارض وتقول الطائفة الثالثة