الصفحه ١٥ : الاستصحاب
هو الاخبار فالوحدة العرفية كافية فى القضية المتيقنة والمشكوكة.
واما اذا كان مدرك
الاستصحاب سيرة
الصفحه ٤٩ : الزمان الثانى فيها فالامر الظاهرى كاف
للاجزاء وعدم الاعادة فلا حاجة الى التعليل بقوله (ع) لانك كنت على
الصفحه ١٠٠ : جهة
الامارات فلا يشترط فيه اليقين لان الامارات حجة بجعل الشارع فهى كافية فى الحدوث.
فائدة الملازمة
الصفحه ١٩٦ : والشك وهذا كاف فى زوال اليقين السابق وقد ذكر سابقا انه
يزول بالفاصلة.
فيسأل هنا اذا لم
يصح استصحاب
الصفحه ٢١٩ : عدم الدليل كاف على عدم حجيته فوجود هذا الظن كعدمه.
فظهر من البيان المذكور
ان لا تنقض اليقين بالشك
الصفحه ٢٢٩ :
والجفاف فظهر من البيان المذكور ان الاتحاد العرفى كاف فى المورد الاستصحاب.
فان قلت فما
الدليل على اعتبار
الصفحه ٣٤٠ : .
هذا اشارة الى
تأييد ما ذكر اى عدم القطع بالرادعية كاف فى عدم رادعية الاخبار العلاجية من الجمع
العرفى
الصفحه ٤٠٢ : كاف فى رجوع الغير اليه.
الحاصل ان الرجوع
الى العالم اعم من ان يكون الشخص عالما بالاحكام الشرعية
الصفحه ٤٣٩ : الشك فى حجية الشيء كاف فى عدم حجيته وايضا سبق فى المبحث
المذكور ان العقل قد يكون ابا الحكم الواحد وقد
الصفحه ٤٥٠ : الحيّ متيقن واما تقليد الميت فهو مشكوك والظاهر ان الشك فيه كاف فى عدم
جوازه.
وقد ذكر سابقا ان
الشيء قد
الصفحه ٤٥٣ : موضوعه الخ.
اى يقال ان حدوث
الموضوع كاف فى صحة الاستصحاب
الصفحه ٤٥٤ : الموضوع حدوثا لا
بقاء فالرأى المجتهد موضوع لجواز التقليد لكن حدوثه كاف فيه ولا يضر زواله بالموت.
وايضا
الصفحه ٢١ : من اهل
الشرع.
الثانية عدم الردع
من الشارع بل يستكشف رضائه.
الثالثة عدم
المانع منه اذا تمت هذه
الصفحه ٢٤ : السابق.
الثالثة ان
مضمونها لم يكن منحصرا فى باب الوضوء وجه عدم الانحصار ان النهى عن نقض اليقين
بالوضو
الصفحه ٤٢ : .
قوله
قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك الخ.
وهذا الفرع الثالث
ويبين حكم رؤية النجاسة بعد الصلاة