الصفحه ٢٣ : الا ما خرج بالدليل.
قوله
الوجه الثالث دعوى الإجماع عليه كما عن المبادى الخ.
الدليل الثالث هو
الصفحه ٥٢ :
فظهر مما ذكر انه
لا تصح ارادة القاعدة الثالثة فى المقام كقاعدة المقتضى وعدم المانع فلا مجال لهذه
الصفحه ٩٢ : الاضافة المقولية
بالتصرف : الثالثة الاضافة المقولية بالاعتبار نحو بعت هذا بهذا فالقسم الاول لم
يكن مجعولا
الصفحه ١٠٢ : حكم بالملازمة بينهما.
قوله
الثالث انه لا فرق فى المتيقن السابق بين ان يكون خصوص احد الاحكام او ما
الصفحه ١٢٧ : الارتفاع اما الطويلة فهى مشكوكة الحدوث لكن استصحاب الكلى
هنا يصح باعتبار كونه متيقن الحدوث.
الثالث : اى
الصفحه ١٥٣ : .
قوله
او بواسطة ما لاجل وضوح لزومه له الخ.
هذا اشارة الى
المورد الثالث من الموارد التى استثنيت من عدم
الصفحه ٢٨٥ : الاول : جهة الصدور اى اصالة السند :
الثانى تمامية الجهة اى كون الخبر فى مقام بيان الحكم الواقعى الثالث
الصفحه ٤ :
الثالث ما عن صاحب
القوانين (قده) من انه كون حكم يقيني الحصول او وصف يقيني الحصول فى الزمان السابق
الصفحه ٦١ : بعنوان الباب الثالث قد ذكر فيه مجموع
الاخبار الواردة بهذا المضمون اى على كون المراد باليقين فى الرواية هو
الصفحه ٨٤ : التصرف والمالكية فى المال أى بعد العتق وجد جواز التصرف والمالكية.
الحاصل ان القسم
الثالث من الاحكام
الصفحه ٩٠ :
الثالث الاضافة
المقولية اى القسم الثالث من معانى الملك وهذا القسم من الملك يحصل من التصرف مثلا
الصفحه ٩١ : اشراقية.
الثالث ما يحصل
باعتبار كقولك بعت او وهبت فيبحث ان حصول الملك هنا هل يكون بالانشاء او يكون
الصفحه ١٠٨ : الثالث عن
الاشكال المذكور انه قد ذكر فى الجواب الثانى ان الكلى لم يكن من لوازم حدوث
الاشخاص واما المقصود
الصفحه ١٠٩ : بقى
مطلب من اول التنبيه الثالث اى قال المصنف الثالث انه لا فرق فى المتيقن
السابق بين ان يكون خصوص احد
الصفحه ١١٦ : زال والاستحباب قضية اخرى عرفا.
الحاصل ان البحث
فى التنبيه الثالث فى بيان استصحاب الكلى وقد ذكر ان