الصفحه ٤٢١ : الموارد الخمسة : الاول الذى صلى من دون الطهارة
: الثانى الذى صلى قبل الوقت : الثالث الذى ترك الركوع او
الصفحه ٤٢٤ : لا تتحمل اجتهادين : والثانى ان تبدل الرأى فى المتعلقات والموضوعات
مستلزم للعسر والحرج والثالث ان تبدل
الصفحه ٤٢٧ : تدارك ما بقى من المصلحة الواقعية فتصح الاعمال السابقة
فى هذه الصورة ايضا.
الثالث يتدارك
بتوسط جعل
الصفحه ٤٢٩ : : الثانى هل هو : الثالث لم هو : والمراد من ما هو تعريف الشيء : والمراد من هل
هو احكام الشيء : والمراد من لم
الصفحه ٤٤٣ :
واما الجواب عن
الدليل الثالث اى العسر فى الكبرى فنقول انه ليس العسر فى وجوب تقليد الاعلم
لامكان
الصفحه ٤٤٤ : مالك الاشتر اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك.
الثالث
ان قول الافضل اقرب الى الواقع من غيره الخ.
اى
الصفحه ٤٤٥ : واما بحثنا فانما يكون فى مقام الفتوى فلا نحتاج
الى الافضل.
واما الجواب عن
الدليل الثالث فانه ممنوع
الصفحه ٤٤٩ : الرواية ما كان نقله باللفظ.
والثالث الفرق بين
البدوى والاستمرارى اى لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولكن
الصفحه ٣٨٧ :
المزبور من باب
اعتضاد الخبر الموافق بالكتاب بل كان ما ذكر من باب طرح الخبر المخالف اى كان هذا
الصفحه ٣٨٩ :
للكتاب وباب تعيين
الحجة عن اللاحجة يشربان اللبن من ضرع واحد اى الاخبار العلاجية تدل على عدم حجية
الصفحه ٣٨٨ : (ع) وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وكذا الاخبار
الواردة فى طرح الاخبار المخالفة للكتاب فان هذه
الصفحه ٣١٠ :
لانه (ع) لا يقول
بالكلامين المتناقضين مثلا يقول (ع) يجب تقدم ما هو موافق الكتاب وكذا يقول يجب
الصفحه ٣١٢ : يصح فى مقام البحث مثلا لا
يصح ان يقال ان ما خالف الكتاب زخرف الا اذا كان مخالفا للعامّة.
الحاصل ان
الصفحه ٤١٢ : اول كتاب المعالم
: الفقه مع ان المناسب هو تعريف اصول الفقه وانما تصدى لتعريف الفقه دون اصول
الفقه لان
الصفحه ٢٠٧ : الخ.
اى اتيان الدليل
من شريعتنا للاستصحاب لا يجد الكتابى الا على نحو المحال اى ان اخذ لا تنقض من