وقال الشيخ (قدسسره) ان الاصل عدم حجية الامارات المشكوكة لكن المراد من الاصل عنده هو القاعدة الشرعية بعبارة اخرى قال ان الاصل عدم حجية الامارات المشكوكة بالادلة الاربعة : ويكفى من الكتاب قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) دل على ان ما ليس باذن من الله من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء وكذا ورد الخبر والاجماع على هذا المضمون وكذا الدليل العقلى أى تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى حاصل هذا الاستدلال ان ما يشك فى حجيته لم يسند الى الله تعالى فيكشف من نفى اللازم نفى الملزوم والمراد من اللازم هو اسناد الى الله والمراد من الملزوم هو حجية ما شك فيه.
قد اشكل على استدلال الشيخ صاحب الكفاية بقوله واما صحة الالتزام بما ادى اليه من الاحكام وصحة نسبته اليه تعالى فليسا من آثارها الخ.
أى لا يصح الاستدلال لثبوت الحجية بالالتزام بما ادى اليه من الاحكام وصحة النسبة اليه تعالى لان هذين الامرين ليسا من آثار الحجية.
توضيحه بعبارة شيخنا الاستاد ان صحة الالتزام وصحة اسناد اليه تعالى لازم الاخص للحجية قد ذكر سابقا ان نفى اللازم الاخص لم يكن مستلزما لنفى الملزوم وتوضيحه بوجه آخر ان النسبة بين هذا اللازم والحجية اعم من وجه المادة الاجتماع فيما اسند ما ظن الى الله تعالى مع ثبوت الحجة ومادة الافتراق من جانب الحجية