والمراد من الظن المطلق كل ظن قام دليل الانسداد على حجيته على نحو الحكومة والمراد من الظن الخاص ما قام الدليل القطعى على حجية بخصوصه غير دليل الانسداد والمراد من الظن النوعى هو الذى يحصل للاغلب فهذا الظن حجة للجميع مثلا اذا كان الثوب ملبوسا لشخص فيحصل الظن لنوع الناس بكونه ملكه.
بعبارة اخرى ان الظن النوعى هو الذى يحصل لو لا المانع والمراد من الظن الشخصى هو الذى يحصل لشخص دون الآخر.
قوله : ثانيها فى بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية شرعا الخ.
قد ذكر ان الحجية ليست ذاتية للامارة الغير العلمية وليست الامارة الغير العلمية مقتضية للحجية والمراد من المقتضى هو جواز الحمل بالامارة الغير العلمية ان لم يكن المانع من الشارع قد ذكر ان الظن حجة بناء على الحكومة والمراد منه ان الظن مثل القطع بعد تمام مقدمات الانسداد أى بعده يحكم العقل بحجية الظن كالقطع.
قد ظهر ان الظن لم يكن حجة فى مقام ثبوت التكليف وكذا فى مقام سقوطه الا بجعل الشارع أو بمقدمات الانسداد مثلا اذا حصل الظن بالفراغ فهو محتاج الى جعل الشارع أى بعد جعله كان هذا الظن مسقطا للتكليف.
ولا يخفى ان البحث فى الامر الثانى فى مرتبة الثبوت أى يبحث فى هذا الامر عن امكان التعبد بالامارة الغير العلمية فيبيّن قبل