في موضوعه الحاصل ان الحكم الذى تعلق عليه الظن فعلي معلق على حصول القطع والمراد من الحكم الذى تعلق عليه الظن هو الحكم الواقعى فلا يصير هذا الحكم فعليا بدون تعلق القطع عليه.
واما الحكم الذى اخذ الظن فى موضوعه فهو فعلي باعتبار أخذ الشارع هذا الظن فى موضوع حكم آخر اى كان هذا الظن معتبرا بحكم الشارع.
الحاصل ان الحكم الذى تعلق فيه الظن فعليته معلق على حصول القطع واما الحكم الآخر فهو فعلي باعتبار الشارع فلا يلزم فى المقام اجتماع الحكمين الفعليين.
قوله : ومع ذلك لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلف برفع جهله الخ.
أى مع ان الحكم القطعي يصير فعليا بحصول القطع فيكون المكلف معذورا فى صورة المخالفة لانه كالجاهل لعدم القطع بالحكم لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلف برفع جهله لو امكن بان يأتي الحاكم بالدليل لحصول القطع للمكلف ولا يجب على الحاكم دفع عذره بلزوم الاحتياط بان يقول انت لا تكون معذورا لامكان الاحتياط.
اذا لم يجب على الحاكم مع عذر المكلف على نحو ما ذكر كان وظيفة الحاكم جعل الامارة أو الاصل سواء اصابت الى الواقع أم لا فلا منافات بين الحكم الواقعى وبين هذا الحكم الظاهرى فيصير هذا الحكم فعليا وقطعيا لان ظنّية الطريق لا ينافى قطعية الحكم وكان ما ذكر سببا للجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى كما سيجىء ان شاء الله.