الصفحه ٢٥٩ : من معلوم
الحجية فكما ان معلوم الاعتبار لا ينافى حسن الاحتياط بالفعل فكذلك مشكوك الاعتبار
لا ينافيه
الصفحه ٢٦٤ : عنه لان قبحه اما من جهة كونه تفويتا للواقع
الصفحه ٣١١ : تكليف على العباد من جهته فى
مقابل ما اذا صدر النهى عنه واقعا فليس حلالا وان لم يعلم المكلف به وعليه فلا
الصفحه ٣١٣ : من المدعى وذلك ان الاستدلال به يختص حينئذ
بما اذا شك فى ورود النهى عنه واحرز عدم وروده بالاستصحاب ولا
الصفحه ٣١٥ : فى ثبوت الفرد الآخر الملازم والمراد منه فى مقام البحث
هو اثبات الاباحة للافراد المذكورة المجهولة
الصفحه ٣١٩ : فى كثير من افعال الناس.
قوله
: مع ان احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة الخ.
هذا هو
الصفحه ٣٢٩ :
وكذا حكم العقل
بالبراءة كما عرفت فى ادلة البراءة من ان العقل حاكم بالبراءة فى الشبهة
التحريمية
الصفحه ٣٣٠ :
قوله
: ولا يصغى الى ما قيل من ان ايجاب الاحتياط كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع
المجهول فهو قبيح
الصفحه ٣٣٦ : مولويا فيختص هذا التعليل أى وقوف عند الشبهة لانه خير من الاقتحام فى
الهلكة فيما يتنجز فيه تكليف المشتبه
الصفحه ٣٤٧ : على
الشبهة التحريمية واما الوجه الاول من الاستدلال العقلى فهو مشترك بين الشبهة
الوجوبية والتحريمية
الصفحه ٣٥٥ : كان مقتولا بالضرب أو ملقى من شاهق أو مذبوحا
فاقدا لبعض الشرائط كما اذا كان الذبح الى غير القبلة أو كان
الصفحه ٣٥٩ : المحتملة وكذا كونه موجبا لاستيفاء المصلحة واما رجحانه شرعا فلا مكان
استفادة استحبابه من بعض الاخبار كقوله
الصفحه ٤١٥ : الكفاية وجه عدم الفرق.
بقوله
: وذلك لان التكليف المعلوم بينها من اول الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار
الصفحه ٤١٦ : مانعا عن تنجيزه.
قوله
: فانه يقال حيث ان فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيوده الخ.
الصفحه ٤٢٦ : فانه لا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر لان هذا الملاقى على تقدير نجاسة
كان فردا آخر من النجس قد شك فى