الصفحه ٥٩ : عدم وجوب الالتزام لا يترتب الاثر عليه لان جريان الاصول
مفيد للتخيير هذا ثابت من دون جريان الاصل لان
الصفحه ٦٨ : احد طرفى الشبهة بل يجوز ارتكاب طرفى الشبهة بان يجرى الاصل فى كل من طرفى
الشبهة واعلم ان الاقوال فى
الصفحه ٦٩ : فهو مجهول بعبارة اخرى القصور من ناحية المعلوم لا
العلم مثلا لا يعلم ان هذا الفرد نجس أو ذاك.
قوله
الصفحه ٧٠ : بعد الفراغ عن بحث العلم الاجمالى من كونه علة
تامة أو مقتضيا اذا كان العلم الاجمالى مقتضيا كان البحث عن
الصفحه ٨٦ : فى نفس انشاء الامر به طريقيا والآخر واقعى حقيقى الخ.
ولا يخفى ان مراد
المصنف من الامر هو الحكم والا
الصفحه ٨٧ : صورة الاصول كاصالة الاباحة فلم يكن الحكم الطريقى فى هذا المورد
واما الاستصحاب فهو من الاصول المحرزة
الصفحه ٩٤ : تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) فان صحّته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل فيكون من باب حذف
المضاف وكذا قوله
الصفحه ١٠٣ : الخمسة وكان النزاع فى الثلاثة منها صغرويا.
الاول : ان فهم
القرآن ومعرفته مختص باهله.
الثانى : ان
الصفحه ١٥٤ : والموضوع بتعدد الانشاء فى وجوب تصديق العادل أى تعدد من حيث
الانشاء يكفى فى المغايرة واما اذا كان الجعل
الصفحه ١٦٩ : تكون الفائدة فى وجوب الاظهار افشاء الحق واتمام الحجة
لا لاجل حجيته تعبدا.
قوله
: ومنها آية السؤال عن
الصفحه ١٨٢ : على عدم العلم
بالردع وعدم ثبوته وهو حاصل من دون توقف على شىء أى عدم
الصفحه ٢٠٧ : الاقتحام
أو جوازه فى بعض الاطراف يكون قاعدة قبح عقاب بلا بيان فى غير ما وجب أو جاز
الاقتحام فيه من سائر
الصفحه ٢٠٩ : تصح هذه المقدمة.
قوله
وذلك لما حققناه فى معنى ما دل على نفى الضر والعسر من ان التوفيق بين دليلهما
الصفحه ٢٤١ : الظن بالظن بالطريق أى استدل بعض المحققين
وهو الشيخ محمد تقى الاصفهانى واعلم ان هذا الاستدلال مؤلف من
الصفحه ٢٥٠ :
الاهتمام من الشارع كمسألة الفروج والدماء فيحكم العقل فى هذه الموارد بالاحتياط
اى يحكم العقل فى بعض الموارد