الصفحه ٣٣٤ : الوجوبية والتحريمية منها والشبهة الحكمية
الوجوبية فيلزم بخروج هذه المذكورات تخصيص الاكثر ومن المعلوم انه
الصفحه ٣٣٩ : لمقدار من التكاليف مساويا للمعلوم بالعلم الاجمالى الكبير فينحل
هذا العلم المتعلق بجميع الاحكام الالزامية
الصفحه ٣٥٣ : موافقا لها الخ.
هذا بيان للاطلاق
أى الغرض من قول المصنف مطلقا ان عدم جريان اصالة البراءة فى ما اذا كان
الصفحه ٣٥٦ : الطهارة فقط يعنى نعلم ان هذا
الحيوان قابل التذكية لكن لا نعلم انه من قبيل البقر والغنم أو من قبيل الارنب
الصفحه ٣٥٧ : بالذبح تتوقف على استبراء الحيوان على النحو المذكور فى محله فثبت من
المثال المذكور الاصل الموضوعى الموافق
الصفحه ٣٧٠ :
قوله
: انه التزام بالاشكال وعدم جريانه فيها وهو كما ترى.
والظاهر انه
التزام من حيث الاعراب مبتدا
الصفحه ٣٩٧ : العلم التفصيلى أى ليس المراد
من البيان خصوص العلم بل يكفى مطلق البيان كالظن وكامكان الاحتياط وكذا مشروطة
الصفحه ٣٩٩ :
تعبديا فلم يجز الرجوع الى الإباحة لانه مخالفة عملية قطعية على ما افاده الشيخ قدسسره من انه لو كانا
الصفحه ٤٠٠ : الخ.
هذا بيان لتعميم
مورد التخيير فى صورة الدوران بين المحذورين.
وحاصل ما ذكر من
التعميم ان
الصفحه ٤٠٣ : حقيقة فى هذا القسم من الاقل والاكثر ضرورة ان المكلف يعلم
من اول الامر بتعلق التكليف بالاقل لانه قدر
الصفحه ٤١٤ :
مطلقا سواء كان
حادثا قبل العلم الاجمالى بوجوب الاجتناب عنها ام بعده و ـ سواء كان الى فرد معين
منها
الصفحه ٤٢٧ :
لان هذا الملاقى
على تقدير نجاسته كان فردا آخر من النجس وكذا الحكم فى هذا الوجه الثانى أى اذا
حدث
الصفحه ٤٣١ : دخل فيه
لان دخله مانع من انحلال العلم الاجمالى وهذا هو الخلف المحال.
وبعبارة اخرى ان
الانحلال الموجب
الصفحه ٤٣٦ :
فاجيب اولا بعدم
ابتناء مسئلة البراءة على ما ذهب اليه المشهور العدلية من تبعية الاحكام للمصالح
الصفحه ٤٤٤ : ما قرر فى محله
لا بد من ان يكون مما تناله يد الوضع والرفع التشريعيين أى مجرى البراءة الشرعية
ما يكون