الصفحه ٤٦٠ :
اهماله.
قد ذكر الفرق بين
الاجمال والاهمال فى باب المجمل والمبين وغيره وأيضا يذكر هنا هذا الفرق من باب
الصفحه ٤٦١ : غير المقدور فيجب الاتيان به فيثبت بحديث الرفع وجوب ما عدا المتعذر من الجزء
أو الشرط.
قوله
: فانه
الصفحه ٤٦٧ : الخبر الثالث أى ما لا يدرك كله
لا يترك كله توضيح هذا الاشكال ان الاستدلال بهذا الخبر منوط بان يراد من
الصفحه ٤٦٩ : به شرعا بتخطئته
للعرف أى يحكم الشرع بتخطئة العرف : هذا كصلاة الغرقى فانها بنظر العرف ليست
الميسور من
الصفحه ٤٧٠ :
ولا يخفى ان ما
ذكر توضيح لقوله فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا فى الاول وتشريكا فى الحكم من دون
الصفحه ٤٧١ : الصلاة فى ظهر الجمعة فيمكن الاحتياط باتيان الصلاة مرتين
فلا يكون المقام على مذهب المصنف من قبيل دوران
الصفحه ٤٧٨ : الادلة التى تدل على وجوب التوقف والتعلم بجعلهما
من باب المطلق والمقيد فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الاخبار
الصفحه ٤٩٠ : من الصحة موافقة الامر والمفروض سقوط الامر على صلاة القصر بفوات مصلحتها
بفعل صلاة التمام.
واما
الصفحه ٤٩١ : على
اشتمال المأتيّ به كالتمام فى موضع القصر الذى هو واجب فعلى وكذا كل من الجهر
والاخفات فى موضع الآخر
الصفحه ٥٠١ :
طرأ عليه الضرر
سواء كان المراد نفى نفس الحكم أم كان نفى الحقيقة ادعاء.
فقد علم ان المراد
من
الصفحه ٥٠٢ : وهى ان النسبة بين دليل نفى الضرر ودليل الحكم الاولى هى
العموم من وجه فتعارض الدليلان فى مورد الاجتماع
الصفحه ٢٩ : الصفتية فحصل ثمانية عشر قسما واما
الصحيح منها فهو اربعة اقسام أى اذا اخذ فى موضوع حكم آخر يخالف الحكم الذى
الصفحه ٣٢ : المختلفة أى القطع والاعتقاد واليقين فالمراد واحد وان
لم تكن هذه الالفاظ من الالفاظ المترادفة ولا يخفى ان ما
الصفحه ٣٨ : منزلته لان التنزيل من الطرفين الحاصل
انّه ينزل الجامع الذى هو فى جانب الامارات منزلة الجامع الذى هو فى
الصفحه ٥٠ :
رتبة على الحكم
واما من حيث ان المظنون مقدم فهو مؤخر اى لا بد أولا من وجود المظنون حتى يعرض
الظن