الصفحه ٢٧٦ : على انه من الحيوان المأكول او غيره فان حصل الظن بكونه غير مأكول فلا
يجوز الصلاة فى هذا اللباس لان هذا
الصفحه ٢٧٩ :
واعلم ان النسبة
بين العلم وعقد القلب اعم من وجه ومادة افتراق عن جانب العلم قوله تعالى (وَجَحَدُوا
الصفحه ٢٨٨ : المعلوفة يظن بذلك ارادة عدم وجوبها من قوله عليهالسلام فى الغنم السائمة زكاة لكن هذا الظن بمراد الشارع لم
الصفحه ٢٩٠ :
اذا كانت حجية
الخبر من بالطريقية وقال فى جواب الشيخ ثانيا انه اذا كان حجية الخبر من باب
السببية
الصفحه ٢٩٢ : مختصة ببعض أبواب الفقه أى باب الطهارة والنجاسة بخلاف غيرها من الاصول
الاربعة فانها عامة لجميع أبواب
الصفحه ٣٠٦ : عنهم احد هم أى اسقاطها عنهم.
قد ظهر من بيان
مذكور تقريب الاستدلال بحديث الرفع على البراءة حيث انّه
الصفحه ٣١٦ :
المنقولة على البراءة.
الثالث الاجمال
العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليهالسلام بجواز ارتكاب المشتبه من حيث
الصفحه ٣٤٢ : الى العلم التفصيلى والشك البدوى ويصح هذا
الانحلال اذا كانت حجية الامارات من باب الموضوعية بان يجعل
الصفحه ٣٤٣ :
على ان مقتضى حجية
الطريق والامارة من باب الطريقية الى الواقع شرعا فلم يكن التكليف فعليا بل يترتب
الصفحه ٣٤٥ :
واما مع العلم
باصابة مقدار من الامارات مساو للمعلوم بالاجمال فيكون الانحلال حقيقيا مثلا اذا
علمنا
الصفحه ٣٥١ : الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا بل يجب ارتكابه احيانا الخ.
هذا الوجه الثانى
من دفع التوهم وهو
الصفحه ٣٥٤ : فى أصل قابلية
الحيوان للتذكية مع العلم بان قابليته لها شرط فى طهارته هذا كما اذا تولد حيوان
من طاهر
الصفحه ٣٨١ : ولا جهل فى المقام من قبل الحكم وانما هو فى حصول
امتثاله بعد العلم به قد علم دليل قائلين على البرا
الصفحه ٣٨٣ :
على الترك الذى
وقع بعد توجه النهى.
قوله
: نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة الخ.
هذا
الصفحه ٣٨٦ : احتمالا قويا ولم يكن المحتمل من الامور المهمة رجحت مراعاة
الاحتمال فيحتاط فى هذا الفعل بالاتيان نظرا الى