الصفحه ٣٩٠ :
بالاباحة عليه
ظاهرا وهو مختار المصنف.
توضيحه ان مدعى
المصنف مركب من امرين احدهما الحكم بالتخيير
الصفحه ٣٩٣ :
الاحكام التزاما
لا يمنع من جريان اصالة الحل فى مسئلة الدوران الامر بين المحذورين.
ولا يخفى ان
الصفحه ٤١١ : اخرى انه
اذا لم يكن التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات لاجل عدم العلم بتحقق
موضوعه فعلا فلم
الصفحه ٤٢٢ : الاطراف لعدم وجوب الاحتياط بل المدار فى عدم وجوبه وجود
احد هذه الموانع المذكورة.
فلا بد من ملاحظة
الشى
الصفحه ٤٦٣ : فى غير المقام أى يأتى فى تنبيهات الاستصحاب ان المرجع فى
تعيين الموضوع هو نظر العرف دون غيره من العقل
الصفحه ٤٦٥ :
الحج فقام عكاشة
فقال فى كل عام يا رسول الله.
فيعلم من هذا
السؤال والجواب ان المراد من هذا
الصفحه ٤٧٧ :
الاستدلال بوجوب
الفحص فى الشبهات الحكمية فالاولى الاستدلال له بما دل من الآيات والاخبار بعبارة
الصفحه ٤٧٩ : الفحص الخ.
ولما سبق بيان
اشتراط العمل بالبراءة بالفحص اراد المصنف ان يبين ما للعمل بها قبل الفحص من
الصفحه ٤٨٦ :
بينهما من تقرير
شيخنا الاستاذ أى ان الايجاب والوجوب شىء واحد لكن اذا نسب الى الجاعل سمى ايجابا
الصفحه ٤٩٤ : آخران احدهما ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة
اخرى.
توضيح هذا الشرط
ان اصالة البراءة شأنها نفى
الصفحه ٤٩٩ :
سمرة بفتح السين وضم الميم وفتح الراء أى اطلاق المضار الذى هو من باب المفاعلة
على سمرة مع تفرده فى
الصفحه ٥٠٠ : ء.
ولا يخفى ان نفى
الحكم أو الصفة ابتداء مجازا إما ان يكون من باب المجاز فى التقدير أى نفى الضرر
غير
الصفحه ٥٠٩ : دفعه عن نفسه الى
الغير.
قوله
اللهم الا ان يقال نفى الضرر وان كان للمنة الخ.
أى هذا استدراك
على قوله
الصفحه ١٣ : الى محل البحث ونقول ان الطريقية
والمنجزية ووجوب الاطاعة كائنة من ضروريات القطع فلم تكن قابلة للجعل من
الصفحه ٢٠ : المجلد
الاول من هذا الكتاب اذا وصل الى مبحث الارادة فاستدل على عدم كون الارادة
اختيارية وقال ان الارادة