الصفحه ١٤٨ : لا يتوقف عقلا على فرض صدور الاحسان منه فانه ممكن الاحسان اليه احسن أو لم
يحسن وهذا النحو الثانى من
الصفحه ١٥٣ :
فيلزم كونه حكما
وموضوعا اذ وجوب تصديق العادل المذكور فى خبره مستفاد من نفس الآية مع كونه موضوعا
الصفحه ١٥٥ : للخبر الا وجوب
التصديق الذى يجيء من قبل الآية مثلا ولو فرض الاثر للانشاء الاول فلا اشكال فى
الانشا
الصفحه ١٥٩ :
محذور اتحاد الحكم
والموضوع لكن ملحوظ من باب المناط قوله فافهم هذا اشارة الى ان عدم القول بالفصل
لا
الصفحه ١٧٣ : ترتب جميع الآثار الواقع المخبر به وهذا هو المراد من حجية الخبر.
اذا عرفت أقسام
التصديق وأيضا عرفت ان
الصفحه ١٧٧ : تكن متواترة لفظا ولا معنى لاختلاف الفاظها
وكذا اختلافها من حيث المضمون ولكنها متواترة اجمالا بمعنى انه
الصفحه ١٩١ :
الفقه بحيث لا يلزم من اجراء الاصول فى باقى الموارد محذور اهمال الاحكام وجب
الاخذ بهذا المقدار واما اذا
الصفحه ١٩٢ : فنقول ان هذا الوجه ليس دليلا مستقلا على حجية الظن
الحاصل من الخبر الواحد وذلك لانه هذا الدليل ان استند
الصفحه ١٩٩ : .
لعله اشارة الى
ضعف قوله فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون توضيح ضعف هذا القول ان المفسدة قد
تكون من
الصفحه ٢٠٠ :
قوله
انه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما اذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما.
حاصل هذا الكلام
انه
الصفحه ٢٠٢ :
من مقدمات
الانسداد والعلم الاجمالى بوجود الواجبات والمحرمات فى الشريعة الاسلامية وكذا يضم
اليها
الصفحه ٢١١ :
معرفة مفهوم ما دل
على نفى الضرر والعسر أى مفهوم من الدليل هو ارتفاع الحكم الاولى منوط بكون متعلقه
الصفحه ٢١٥ : كل واحد من اطراف العلم الاجمالى ومقتضى الذيل هو قوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر هو نقض اليقين
الصفحه ٢٢٣ :
واما على تقدير
عدم انحلال العلم الاجمالى بذلك المقدار الثابت من الاحكام تجرى الاصول المثبتة
فقط
الصفحه ٢٢٦ :
بنفسه طريق الى
الواقع لم يكن قابلا للجعل نفيا ولا اثباتا ثبت من هذا البيان حجية القطع من كونه