الصفحه ٢٩٧ :
قوله
: لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية الخ.
والغرض من هذا
الكلام ان اصالة البراءة التى
الصفحه ٣٢٦ : نكاح المرأة المرددة بين كونها اجنبية واختا
رضاعية بان الوقوف عند الشبهة خير من الوقوع فى الهلكة فلو لم
الصفحه ٣٣١ :
الاحتراز عن
العقوبة المحتملة المترتبة على الاقتحام فى الشبهات ولم يكن المقصود من أخبار التوقف
الصفحه ٣٣٢ : اخبار البراءة من موضوع اخبار الاحتياط ولا شك ان التقدم الخاص على
العام بدهى والوجه الثانى من وجهى تقديم
الصفحه ٣٦٠ :
يدخلها فمن ترك ما
اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك هذا دليل على حسن الاحتياط شرعا بنا
الصفحه ٣٦١ : عدم جريان الاحتياط فى هذه الصورة لان العبادة لا بد فيها من نية
التقرب المتوقفة على العلم بامر الشارع
الصفحه ٣٧١ : ذكره فى المبحث التعبدى والتوصلى من عدم
كون قصد القربة دخيلا فى المأمور به كدخل الاستقبال والستر فى
الصفحه ٣٧٢ : .
أى قد ظهر مما ذكر
من عدم دخل قصد القربة فى المتعلق وانما هو دخيل عقلا فى حصول غرض المولى من الامر
انه
الصفحه ٣٧٥ : من الكلام
هنا فى المقامين الاول انه لا اشكال ظاهرا فى بلوغ تلك الاخبار الى مرتبة الحجية
اما لصحة
الصفحه ٣٨٠ : الى جريان الاحتياط شرعا
وعقلا الآن يبحث فى الامر الثالث والغرض من عقد هذا الامر بيان ما تجرى فيه
البرا
الصفحه ٣٩٤ : بواحد منهما
تخييرا وكذا فى المقام اعنى صورة دوران الامر بين المحذورين فلا بد من التخيير
بينهما لتعذر كلا
الصفحه ٤١٨ : التنبيه الثانى
قد بين فيه شرط من شرائط فعلية الحكم وهو كون المكلف به موردا للابتلاء بمعنى كونه
مقدور
الصفحه ٤٣٣ :
مراد من التناقض.
وقد ثبت من البيان
المذكور اشكال التناقض على انحلال العلم الاجمالى فى صورة دوران
الصفحه ٤٦٢ : للباقى بعد عجز المكلف عن بعض الاجزاء هذا هو القسم
الثالث من استصحاب كلى قد عرف هذا القسم من الاستصحاب فى
الصفحه ٤٦٨ :
واما اذا كان
المراد من كلمة الكل : الكلى المجموعى فهذا الخبر دال على اتيان الاجزاء الميسورة
لكن لا