الصفحه ١٣٤ : قال المصنف لكن نقل
الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع لا يصلح لان يكون سببا ولا جزء سبب والمراد من
الصفحه ١٣٧ : الشهرة الفتوائية من مصاديق
الشىء فيجب الاخذ بها.
والمراد من
المقبولة هى ما روى عن عمر بن حنظلة قال سألت
الصفحه ١٤٦ : ويذكر هنا بعضها الاول من جهة مفهوم الوصف بناء على
ثبوت المفهوم له بان يقال ان تعليق وجوب التبين على خبر
الصفحه ١٤٧ :
أى الاستدلال بآية
النبأ على حجية الخبر اظهر من الوجوه المذكورة ووجه اظهريته من سائر الوجوه انما
هى
الصفحه ١٥٦ :
والماهية اولا وبالذات لكن لا يمكن وجود الطبيعة من دون الافراد فيتعلق الحكم
للافراد ثانيا وبالعرض.
والحاصل
الصفحه ١٥٧ :
لوحظ موضوعا ومنه
وجوب تصديق العادل فثبت الحكم أى وجوب تصديق العادل للموضوع الذى هو اثر خاص وهو
فى
الصفحه ١٦٣ :
المنذرين من دون
افادة خبرهم العلم فيثبت من هذا البيان المذكور وجوب العمل بخبر الواحد.
اما وجوب
الصفحه ١٧٨ : ان
معاقد الفتاوى مختلفة حيث افتى بعضهم بحجية قول الثقة وبعضهم بحجية قول العادل الى
غير ذلك من
الصفحه ١٨٣ :
العلم بالردع حاصل
بنفسه من دون توقف على الشىء آخر فثبت انّ حجية السيرة لم تتوقف على عدم الردع بل
الصفحه ٢١٤ : كان شرعيا كالاستصحاب واما الثانى أى عدم المانع من اجراء الاصول أى لا يكون
هنا المانع من اجراء الاصول
الصفحه ٢٤٩ : من باب الحكومة ولا يستكشف كونه طريقا شرعيا.
ويبحث الآن انه
اذا كانت نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن
الصفحه ٢٥٧ : فى
حال آخر.
الحاصل ان نتيجة
مقدمات الانسداد على تقرير الكشف لا اهمال فيها من حيث المورد لان الظن
الصفحه ٢٥٨ : ولو لم يوصل اصلا الى الواقع
فيعمل بالجميع من باب الاحتياط لكن قد ذكر ان النتيجة على تقرير الكشف هى
الصفحه ٢٦٥ :
والمفروض عدمه
واما من جهة ان الظن القياسى بعد حصوله يكون قريبا الى الواقع فى نظر الظان فيقبح
النهى
الصفحه ٢٧٥ :
الانسداد تجرى لاثبات الحكم الكلى واما فى مقام الامتثال وفراغ الذمة فلا بد من
تحصيل العلم أو العلمى ولا يكفى