التمام ممن علم بوجوب القصر وتركه عمدا وصلى تماما لكن لا يفتى به احد أى يعلم من بناء المذكور صحة صلاة تمام مع العلم بوجوب القصر ولكن لم يكن الفتوى من احد فى هذا الحكم هذا حاصل الاشكال الذى ذكر بعبارة لا يقال.
قوله فانه يقال لا بأس بالقول به لو دل دليل الخ.
هذا جواب لا يقال حاصله انه لو دل دليل الاشتمال على صحة صلاة تمام مطلقا أى فى صورتى العلم والجهل على وجوب القصر لصح صحة التمام واجزائه عن القصر مطلقا.
توضيحه انه لو كان الدليل لاشتمال المأتيّ به كالتمام فى موضع القصر على المصلحة أى لو كان لدليل الاشتمال المذكور اطلاق يشمل صورتى العلم والجهل بوجوب القصر لسلمنا صحة التمام واجزائه عن القصر مطلقا.
فثبت من البيان المذكور عدم ثبوت الدليل لصحة صلاة التمام مطلقا أى حتى مع العلم بوجوب القصر أى هذا الحكم ثابت فى صورة عدم احتمال الاختصاص واما اذا احتمل كون صحة المأتيّ به واشتماله على المصلحة مختصين فى صورة الجهل بالواقع فلم يصح المأتيّ به فى صورة العلم بالواقع مثلا لا تصح صلاة تمام مع العلم بوجوب القصر فى الفرض المزبور.
قوله وقد صار بعض الفحول بصدد بيان امكان كون المأتيّ به الخ.
المراد من هذا البعض هو كاشف الغطاء (قدسسره) أى قال ان تعليق الامر بالمتضادين ابتداء غير ممكن للزوم التكليف