برفع جزئية ما شك فى جزئيته الخ.
أى ما تقدم من الاحتياط بلزوم اتيان الاكثر كان راجعا الى اثبات قاعدة الاشتغال بحسب حكم العقل فى الاقل والاكثر الارتباطيين وعدم جريان البراءة العقلية فيهما واما بحسب النقل فالمرجع هو جريان البراءة النقلية فيهما يعنى ان البراءة الشرعية تجرى فى جزئية ما شك فى جزئيته لشمول حديث الرفع لها فترفع به ويتعين الواجب فى الاقل بعد جريان البراءة النقلية عن الاكثر.
توضيح قول المصنف انما يجرى حديث الرفع والحجب فى وجوب الجزء المشكوك وجوبه وان وجوب الاكثر مما حجب علمه الحاصل ان المقتضى للبراءة الشرعية موجود وهو كون المرفوع مجعولا شرعيا مجهولا وفى رفعه منة : والمانع مفقود فان المانع اما هو العلم الاجمالى بالتكليف المردد بين الاقل والاكثر واما هو معارضة الاصل أى معارضة اصالة البراءة عن الاكثر مع اصالة عدم وجوب الاقل.
واما الاول فالارتفاع العلم الاجمالى لان هذه الاخبار حاكمة عليه وموجبة لانحلاله لان الشارع اخبر بنفى العقاب على ترك الاكثر المشكوك لو كان هو الواجب واقعا ومعه لا يحكم العقل بلزوم رعاية احتمال التكليف الالزامى فى الاكثر من باب المقدمة العلمية فظهر ارتفاع المانع الاول عن البراءة النقلية.
واما الثانى فلعدم كون الاقل موردا للاصل للعلم بوجوبه تفصيلا أى كذا مفقود المانع الثانى من معارضة الاصالة الشرعية