محل الابتلاء والا فكثرة الاطراف بنفسها لا ترفع فعلية المعلوم ولا تنفى وجوب الاحتياط عنها كما انه يمكن طروء احد هذه الموانع فى الشبهة المحصورة وارتفاع وجوب الاحتياط فيها أيضا فلا خصوصية فى عدم انحصار الاطراف لعدم وجوب الاحتياط بل المدار فى عدم وجوبه وجود احد هذه الموانع المذكورة.
فلا بد من ملاحظة الشىء الذى يوجب ارتفاع الفعلية والا فمع العلم الاجمالى بالتكليف الفعلى الحتمى تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية سواء كثرت اطرافه ام قلت فالمناط فى تنجيز العلم الاجمالى وعدمه هو فعلية التكليف وعدمها فلا بد فى المقام من ملاحظة الموجب لرفع التكليف المعلوم بالاجمال وقد يكون هذا الموجب مع قلة الاطراف واذا كان مع كثرة الاطراف فلا بد من ملاحظة انه مع ايّة مرتبة من كثرتها أى ان الموجب لرفع فعلية التكليف يوجد مع أية مرتبة الكثرة اذ يمكن ان يكون ذلك الموجب مع بعض مراتب الكثرة لا جميعها.
قوله ولو شك فى عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف الخ.
أى هذا الكلام لبيان حكم الشك فى ارتفاع فعلية التكليف من جهة الشك فى عروض المانع لها مثل الضرر والعسر.
واعلم انه بناء على ما تقدم يتنجز العلم الاجمالى بفعلية التكليف فى الشبهة غير المحصورة أيضا فاذا شك فى ان الاجتناب عن جميع الاطراف هل يستلزم الضرر المنفى أو العسر والحرج المنفيين حتى يرتفع التكليف به ففى المسألة صورتان :