التفصيلى والاجمالى فى علية كل منهما للتنجيز اذا كان التكليف معلوما من جميع الجهات أى يكون العلم الاجمالى علة لتنجز التكليف كالعلم التفصيلى فالتفاوت بينهما انما يكون من ناحية المعلوم لا من ناحية العلم.
قد علم انه لو كانت فعلية التكليف تامة عن جانب المولى من حيث ارادته وكراهته أى لا يرضى بترك التكليف فيحكم فى مورد العلم الاجمالى بالاحتياط أى يحكم بالحكم الظاهرى لوجود موضوعه وهو وجود التردد بين الاطراف فمرتبة الحكم الظاهرى محفوظة الا انه لا مجال للحكم الظاهرى مع العلم التفصيلى بالتكليف لعدم بقاء الموضوع له وهو الشك والتردد فى الحكم الواقعى واما اذا كان العلم بالتكليف اجمالا فثبت المجال للحكم الظاهرى كما قال صاحب الكفاية وله مجال مع الاجمالى فيمكن ان لا يصير فعليا معه الخ.
أى للحكم الظاهرى مجال مع العلم الاجمالى بالتكليف فيمكن عدم صيرورة الحكم الواقعى فعليا مع هذا العلم الاجمالى لامكان جعل الحكم الظاهرى فى اطرافه وان كان الحكم الواقعى فعليا من غير هذه الجهة أى كان الحكم الواقعى فعليا من جهة المقتضى للفعلية ولسائر الشرائط والموانع غير جعل الحكم الظاهرى فحينئذ لا مانع من كشف الحكم باصالة الاشتغال لان المانع من فعلية الحكم الظاهرى هو العلم التفصيلى بالحكم الشرعى قد ثبت عدمه فى مورد الحكم الظاهري.