يعلمون ... ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ... كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام.
فهذه الادلة النافية للتكليف انما تكون بعد فرض شمولها لاطراف العلم الاجمالى أى هذه الادلة تدل على نفى التكليف من هذه الاطراف واما العلم الاجمالى فيدل على تنجز التكليف فى متعلقه فهذا مستلزم للتناقض مثلا علم اجمالى يدل على عدم جواز الدخول فى هذه الاطراف ولكن هذه الادلة المذكورة تدل على جواز الدخول فى هذه الاطراف فلا بد من تخصيص هذه الادلة أى ان المعلوم بالاجمال فى الفرض المزبور واجد للمرتبة الاكيدة من البعث والزجر ولا يرضى المولى بالمخالفة فيخرج هذه الاطراف من تحت الادلة المذكورة بحكم العقل كما قال صاحب الكفاية : وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه الخ.
أى لا محالة تكون هذه الادلة مخصصة لاجل مناقضتها مع اطراف العلم الاجمالى هذا بيان للقسم الاول من الاحكام الشرعية الفعلية.
القسم الثانى منها ان لا يكون الداعى الى الحكم الشرعى مهما أى لا يريد من المكلف استفاده على كل حال بل يريده على تقدير وصول الخطاب اليه تفصيلا فالحكم الذى لا يكون الغرض الداعى اليه مهما تكون مرتبة فعليته منوطة بالعلم به تفصيلا بحيث يكون العلم التفصيلى به موجبا لفعليته اولا ولتنجزه ثانيا واذا كان التكليف من سنخ القسم الثانى فهو لا يتنجز بالعلم الاجمالى ـ لا لقصور فى العلم بل لخلل فى المعلوم أى هذا هو القسم