الظن فى حال الانسداد بناء على الحكومة لا الكشف لان حجية الظن فى زمان الانسداد بناء على الكشف دالة على جعل الشارع هذا الظن حجة.
قال صاحب الكفاية لا بأس بصرف الكلام الى بعض احكام القطع وان لم يكن البحث عنه من المسائل الاصولية لان المسائل الاصولية ما تقع في طريق استنباط الاحكام او ما ينتهى اليه فى مقام العمل كالاصول العملية واما القطع فلا يقع في طريق استنباط الاحكام بعبارة اخرى ان القطع لا يقع حد الوسط لان حد الوسط ما كان سببا للقطع لا نفس القطع اى اذا قطع بوجوب شىء فيقال هذا واجب ولا يحتاج الى جعل القطع حد الوسط الحاصل ان البحث عن القطع هنا كان من باب المناسبة والا البحث عنه كان اشبه بالمسائل الكلامية والبحث في علم الكلام من المبدا اى من وجود واجب الوجود ومن توحيده وكذا يبحث فيه من المعاد أى الحشر والنشر واستحقاق المثوبة او العقوبة واما القطع فيبحث فيه من العقوبة في مخالفته أى هل يعاقب الشخص فى مخالفة القطع أم لا هذا من مسائل علم الكلام.
قال المصنف البحث عن القطع اشبه بالمسائل الكلامية واما البحث عنه فجعل مقدمة للمسائل الاصولية أى يبحث عنه مقدمة ليس المراد المقدمة الاصطلاحية بل المراد أنّه يبحث عن القطع اولا من باب المناسبة لان عدم العلم موضوع الامارات فظهر وجه مناسبة البحث عن القطع في المسائل الاصولية اى ان كان القطع يعمل به واذا لم يكن رجع الى الامارات.
وكذا يظهر وجه مناسبة بحث القطع عن الشيخ الاعظم فى