توضيح ما افاده المصنف من عدم الحاجة فى جريان الاحتياط الى العلم بالامر انه بناء على دلالة اخبار من بلغ على استحباب العمل البالغ عليه الثواب يكون ذلك العمل المشكوك وجوبه مستحبا اذا كان منشأ الشك فى وجوبه خبرا ضعيفا لصدق بلوغ الثواب على العمل الذى دلت رواية الضعيفة على وجوبه أو استحبابه ومع صيرورة ببركة تلك الاخبار مستحبا كان العمل مأمورا به جزما فيكون الاتيان به اطاعة حقيقة لقصد امتثال ذلك الامر حين العمل.
اذا كان الامر كذلك فلا يجدى اخبار من بلغه الثواب فى جريان الاحتياط لانه متقوم بداعى احتمال تعلق الامر واقعا اذا ثبت الامر على عمل فلم يكن من الاحتياط اصلا بل كان مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه أى اخبار من بلغه الثواب دليل على استحباب الشىء اذا ثبت الاستحباب فلم يكن هذا موردا للاحتياط على مذهب المصنف واما الشيخ فقد جعل اخبار من بلغه الثواب دليلا للاحتياط.
قوله لا يقال هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذى بلغ عليه الثواب الخ.
قد ظهر مما سبق ان الامر المستفاد من اخبار من بلغ لم يكن مجديا فى امكان الاحتياط بل يكون اتيان العمل بهذا الامر اطاعة حقيقية لقصد امتثال ذلك الامر فاشكل على هذا المصنف من عدم كون الامر المستفاد من اخبار من بلغ مجديا فى جريان الاحتياط.
توضيح الاشكال ان امر الاحتياط الذى يستفاد من اخبار من بلغ يتصور على النحوين :
الاول ان الاستحباب المدلول عليه باخبار من بلغ مبنى على