هذا نقض لا يقال بعد تسليم عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته.
توضيحه ان التلازم فى الحكم بين افراد ما اشتبهت حرمته وان كان ثابتا الا ان المثبت لاحد المتلازمين لا يجب ان يثبت الملازم الآخر بل انما يثبت المثبت لاحد المتلازمين الملازم الآخر اذا كان هذا المثبت دليلا حيث ان الدليل يثبت اللوازم والملزومات والملازمات : هذا بخلاف الاصل فانه قاصر عن اثبات الملازم الآخر مثلا اذا قلنا بالملازمة بين الامر بالشيء والنهى عن ضده فان ثبت الامر بالدليل الاجتهادى كالامر بالصلاة الثابت بمثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ثبت ملازمة والنهى عن ضده الصلاة كإزالة النجاسة عن المسجد فيما اذا ضاق وقت الصلاة.
واما اذا ثبت الامر بالاصل العملي كاستصحاب وجوب الصلاة لمن كان عليه الفريضة وشك فى الاتيان بها والوقت باق لم يثبت ملازمة المذكورة لعدم ثبوت اللوازم بالاصول العملية وكذا لو قلنا بثبوت الملازمة بين العصير العنبى بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه وبين نجاسته فان ثبت الحرمة بالدليل ثبتت نجاسته ايضا وان ثبتت بالاصل كاستصحاب عدم ذهاب ثلثيه لم تثبت النجاسة فيرجع الى انه ان كان مثبت الاباحة فيما لم يرد النهى فيه هو الدليل فلا اشكال فى ثبوت الفرد الآخر الملازم والمراد منه فى مقام البحث هو اثبات الاباحة للافراد المذكورة المجهولة الحرمة واذا كان بين الافراد التلازم صدق عليها اللازم والملزوم باعتبارين فظهر فى مقام البحث التلازم فى الحكم بالاباحة بين الافراد التى استصحب فيها عدم صدور النهى والافراد التى اشتبهت الحرمة فيها.