لعنوان مجهول الحرمة لكن لا تفاوت بينهما فى الغرض وهو اثبات إباحة مجهول الحرمة كشرب التتن فهذا الفعل مباح ظاهرا سواء كان بعنوان عدم ورود النهى عنه واقعا ولو تعبدا كما هو مقتضى استصحاب عدم ورود النهى عنه أم بعنوان كونه مجهول الحكم.
فثبت بالبيان المذكور صحة الاستدلال بهذا الحديث على البراءة وان كان الحكم بالاباحة بعنوان ما لم يرد النهى لا بعنوان مجهول الحرمة.
قوله فانه يقال حيث إنّه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهى عنه اصلا الخ.
هذا جواب الاستدلال المذكور بلفظة لا يقال توضيحه انه اذا جعل الحكم بالاباحة لمشكوك الحكم بعنوان انه مشكوك الحكم بلا ضم استصحاب عدم ورود النهى اليه شمل جميع موارد الشك فى الحكم حتى صورة فرض العلم الاجمالى بورود النهى عن ذلك الفعل المشكوك الحكم فى زمان واباحته فى زمان آخر اذ المفروض ان الفعل فعلا مجهول الحرمة والحديث دال على اباحته ظاهرا.
واما اذا جعل الحكم بالاباحة لمشكوك الحكم بعنوان انه لم يرد فيه النهى بضم استصحاب عدم وروده فكان الاستدلال بالحديث المذكور اخص من المدعى وذلك ان الاستدلال به يختص حينئذ بما اذا شك فى ورود النهى عنه واحرز عدم وروده بالاستصحاب ولا تشمل ما اذا علم بورود النهى وإباحة فى شيء واشتبه المتقدم منهما وجه عدم الشمول ان استصحاب عدم ورود النهى عنه الذى هو جزء الموضوع الحديث المذكور حسب الفرض لا يجرى حينئذ فى المورد الذى علم ورود النهى فيه اجمالا.