الاول ان حجية اصالة الطهارة لا تحتاج الى النقض والابرام بل هى ثابتة عند الكل فلا حاجة الى البحث عنها بخلاف الاصول الاربعة المذكورة فانها محل البحث وتحتاج الى النقض والابرام.
الثانى ان قاعدة الطهارة مختصة ببعض أبواب الفقه أى باب الطهارة والنجاسة بخلاف غيرها من الاصول الاربعة فانها عامة لجميع أبواب الفقه.
واشكل على الوجه الثانى بلفظ فافهم لعله اشارة الى عدم صلاحية الوجه الثانى دليلا لترك البحث عن قاعدة اصالة الطهارة لان الاختصاص ببعض الابواب لم يكن موجبا للاهمال وإلا لزم خروج جملة من المسائل الاصولية عن علم الاصول كالبحث عن دلالة النهى عن العبادة على الفساد.
البحث فى اصالة البراءة
فصل لو شك فى وجوب الشىء او حرمته ولم تنهض عليه الحجة جاز عقلا وشرعا ترك الاول وفعل الثانى.
ولا يخفى ان المراد بالشك فى الوجوب هو الشك فيه مع العلم بعدم حرمته كالدعاء عند رؤية الهلال كما ان المراد بالحرمة هو الشك فيها مع العلم بعدم وجوبه كشرب التتن واما مع العلم الاجمالى بالوجوب أو الحرمة فيكون من دوران الامر بين المحذورين ويجرى فيه التخيير.
الحاصل انه اذا لم يقم الدليل على وجوب الشىء أو حرمته جاز شرعا ترك مشكوك الوجوب وفعل مشكوك الحرمة واعلم ان