هو الاجماع واعلم ان الاجماع فى الاصطلاح ينقسم الى قسمين :
الاول الاجماع المحصل والمقصود به الاجماع الذى يحصله الفقيه بنفسه بتتبع اقوال اهل الفتوى.
الثانى الاجماع المنقول والمقصود به الاجماع الذى لم يحصله الفقيه بنفسه وانما ينقله له من حصله من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط.
والظاهر انّ وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأى الامام عليهالسلام فمتى اجتمعت الامة على قول كان داخلا فى جملتها لانه سيد الامة والخطأ مأمون على قوله فيكون ذلك الاجماع حجة فحجية الاجماع حقيقة عندنا انما هى باعتبار كشفه عن الحجة التى هى قول المعصوم بعبارة اخرى ان الاجماع كاشف عن قول الامام عليهالسلام لا ان الاجماع حجة فى نفسه من حيث هو الاجماع.
توضيح ان الاجماع فى مصطلح الخاصة هو اتفاق جميع العلماء فى عصر وكذا فى مصطلح العامة الذين هم اصل له وهو اصل لهم أى كون العامة اصل للاجماع وهو اصل لهم لكونه مبنى دينهم لان عمدة ادلتهم على فتوى ابن ابى قحافة اجماع الامة عليها على زعمهم واما الاصل عندنا فهو النص بعبارة اخرى ان الاجماع فى مصطلح العامة هو من باب الموضوعية وهو عندنا من باب الكاشفية والفرق بينهما المراد من الموضوعية ان الاجماع هو اتفاق جميع العلماء فى عصر سواء كان كاشفا عن قول الامام عليهالسلام ام لا.
واما المراد من الاجماع عندنا فهو اتفاق جميع العلماء بشرط كونه كاشفا عن قول الامام عليهالسلام اذا قلنا ان الاجماع