يوجب الاطمينان بان اللفظ ظاهر فى هذا المعنى وان لم يقطع بانه حقيقة فيه أو مجاز فيكفى هذا فى مقام الفتوى.
واعلم انه قد ذكر ان الاصل الاولي هو عدم حجية الظن لكن خرج بعض الموارد من تحت هذا الاصل كالظهور أى ظهور كلام المتكلم وان احتمل وجود القرينة يبنى على ظاهر الكلام بعد جريان اصالة عدم القرينة.
وقد اختلف بين الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية فى هذا المورد قال الشيخ الاعظم فى رسائله ان اصول الوجودية مثل اصالة الاطلاق ونحوها أى كلها انواع لاصالة الظهور فترجع كلها الى اصالة عدم القرينة بمعنى ان اصالة الحقيقة ترجع الى اصالة عدم القرينة المجاز واصالة العموم الى اصالة عدم المخصص والظاهر ان غرضه من الرجوع ان حجية اصالة الظهور انما هى من جهة بناء العقلاء على حجية اصالة عدم القرينة أى يحصل الظهور بعد اجراء اصالة عدم القرينة.
وذهب صاحب الكفاية الى العكس من ذلك أى انه يرى ان اصالة عدم القرينة هى التى ترجع الى اصالة الظهور يعنى انّ العقلاء ليس لهم الا بناء واحد وهو البناء على اصالة الظهور وهو نفس بناء على اصالة عدم القرينة وليس هناك بناءان عندهم بناء على اصالة عدم القرينة وبناء آخر على اصالة الظهور وهذا البناء الثانى بعد البناء الاول ومتوقف عليه وليس البناء على اصالة الظهور مرجع حجيته ومعناه الى البناء على اصالة عدم القرينة أى قال صاحب الكفاية بحصول الظهور اولا كما قال فى