الصفحه ٥٠٩ : شما متحمل شويد.
قوله
نعم لو كان الضرر متوجها اليه ليس له دفعه عن نفسه.
أى قد ذكر آنفا لو
دار الضرر
الصفحه ١٦٦ :
الانذار العلم اذ
لا ينحصر فائدة الانذار فى الحذر حتى يقال بوجوبه على المنذر بالفتح بمعنى العمل
الصفحه ١٦٤ :
شىء الا اذا كان
واجبا فلا بد ان يكون النفر فى المقام واجبا لتوجه الذم على تركه اما وجوب الانذار
الصفحه ٢٣٣ :
قوله
وكذا لو تعارض اثنان فى الوجوب والتحريم الخ.
هذا هو المورد
الرابع من الموارد التى لا يجوز
الصفحه ٣٢٧ : التثليث فى مقبولة عمر بن حنظلة من
قوله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بين وحرام
الصفحه ٤٦١ : .
قوله
: نعم ربما يقال بان قضية الاستصحاب فى بعض الصور هو وجوب الباقى الخ.
هذا استدراك على
قول المصنف
الصفحه ٤٤١ : على
قوله لان الطبيعى يصدق على الفرد توضيح هذا الاستدراك انه اذا دار امر المشكوك فيه
بين كونه جز
الصفحه ٢٨١ : فى وجوب المعرفة قال صاحب
الكفاية ولا دلالة لمثل قوله تعالى (وَما خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ) الخ
الصفحه ١٣٥ : .
فى الشهرة الفتوائية
قوله
: فصل مما قيل باعتباره الشهرة الفتوائية الخ.
أى يبحث عن الشهرة
بعنوان
الصفحه ٣٢٤ : الحجة عليها حرام فلا بدّ من الاحتياط فى الامور
المشتبهة وهو المطلوب.
قوله
والجواب ان القول بالاباحة
الصفحه ٤٠١ :
قوله
: ولا يذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير انما هو فيما لا يحتمل الترجيح فى
احدهما على التعيين
الصفحه ٣١٩ : فى كثير من افعال الناس.
قوله
: مع ان احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة الخ.
هذا هو
الصفحه ٣٩٦ : اجمالا.
ولا يخفى ان الاخذ
بخصوص احد الحكمين فى المقام لم يكن موصلا فى بعض الموارد فلا يصح التخيير فى
الصفحه ٤٤٢ : على قول المصنف لا يفيد العلم الاجمالى فى تنجيز
التكليف فى صورة اشتراط قصد الوجه فى حصول الغرض حتى مع
الصفحه ٤٧٣ : التكرار انما
يكون فى كيفيته الامتثال لا فى نفس الامتثال.
قوله
بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البرا