الصفحه ٤٦٧ :
قوله
لا انها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه الخ.
هذا مربوط فى قوله
سابقا بان يكون قضية الميسور الخ أى
الصفحه ٤٩٠ : صاحب الكفاية مع تمكنه من التعلم فقد قصّر فيحكم باستحقاق العقوبة لاجل
التقصير فى التعلم.
قوله
: ان قلت
الصفحه ١٦٩ : تكون الفائدة فى وجوب الاظهار افشاء الحق واتمام الحجة
لا لاجل حجيته تعبدا.
قوله
: ومنها آية السؤال عن
الصفحه ٢١٠ : عليه ويقال
هذا الحكم ضرر أو حرج فمعنى قوله عليهالسلام لا ضرر ولا حرج ان الحكم الذى هو ضرر أو حرج منفى
الصفحه ٢٤٤ : على حجية هذا الظن وبعبارة اخرى انما يكون العقاب فى صورة
الاصابة لاجل التجرى.
قوله
وثالثا سلمنا ان
الصفحه ١٧٤ :
قوله
: ويظهر ذلك من تصديقه للنمام الخ.
ويذكر هنا قبل
الاشكال على الاستدلال بالآية سبب نزولها وهو
الصفحه ٤٠٣ :
الملاك فى ترجيحها
هو شدة الطلب كما ذكر آنفا.
قوله
: فصل لو شك فى المكلف به مع العلم بالتكليف الخ
الصفحه ٢٧٥ :
قوله
: فصل انما الثابت بمقدمات الانسداد فى الاحكام هو حجية الظن فيها الخ.
قد ذكر ان مقدمات
الصفحه ٣٢٦ : يكن الوقوف فى مورد
الموثقة واجبا لم يصح جعلها تعليلا للنهى فى قوله عليهالسلام لا تجامعوا فى النكاح
الصفحه ٣٧٢ :
نحو التعليق
بالشرط.
قوله
وقد انقدح بذلك انه لا حاجة فى جريانه فى العبادات الى تعلق الامر بها الخ
الصفحه ٤٠٢ : .
قوله
: ولكن الترجيح انما يكون لشدة الطلب فى احدهما الخ.
هذا اشارة الى ان
المرجح هو كون المحتمل قويا
الصفحه ٤٨٦ :
واما اذا نسب هذا الشىء الى المجعول فيسمى وجوبا.
قوله
واما الاحكام فلا اشكال فى وجوب الاعادة فى صورة
الصفحه ٤٣٨ :
اللازمة فى توجه
الامر على القول العدلية بين كونها فى نفس الامر أو فى متعلقه فالعقل يحكم بلزوم
الصفحه ٤٧٥ : فيصير موهونا فحينئذ لا فائدة فى نقله.
قوله
: وان الكلام فى البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز
الصفحه ١٨١ : النهى عن اتباع الظن فى اصول
الدين ارشادا الى حكم العقل بعدم كفاية الظن فى اصول الدين.
قوله
: ولو سلم