الصفحه ١٣٠ :
ويضم ما حصل عند
المنقول اليه مع ما ادركه من قول الناقل وثبت رأى الامام بالملازمة فهذا القسم حجة
الصفحه ٣٢٣ : وصح الاستدلال على البراءة بالدليل العقلى.
فى الاستدلال
المحدثين على وجوب الاحتياط بالكتاب
قوله
الصفحه ١٣١ : وثبت من المجموع قول الامام (ع) فلا اشكال فى حجية هذا
الاجماع مع ضميمة ما حصل عند المنقول اليه.
اذا
الصفحه ١٠٠ :
فى الفصول التى بين
فيها خروج بعض الظنون من تحت الاصل
قوله
: فصل لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام
الصفحه ١٢٩ : ء وثبت رأى الامام (ع)
بالملازمة العادية صح فى هذا القسم حجية الاجماع المنقول واذا ادرك الناقل قول بعض
الصفحه ٢٧٣ : على قول الرجال من باب الشهادة وكذا
لا حاجة الى اقامة البرهان على اعتبار قول الرجال من باب الرواية
الصفحه ١٧٨ : الفتاوى المختلفة رضا الامام
بحجية الخبر الواحد.
قوله
: اللهم الا ان يدعى تواطؤها على الحجية فى الجملة
الصفحه ١٩٩ : لقاعدة دفع الضرر المظنون
فى باب حجية الظن أى دفع الضرر المظنون لم يكن موجبا لحجية الظن.
قوله
فافهم
الصفحه ١٤١ : الآيات الناهية فى مورد الفروعات : والظاهر ان قوله تعالى (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) ورد بعد قوله
الصفحه ١٥٥ :
قوله
: فتدبر.
لعله اشارة الى ان
الاشكال انما هو فى الانشاء الاول اذ لا مصحح له بعد فرض عدم اثر
الصفحه ١٥٩ : يكفى فى دفع الاشكال بل النافع فيه هو القول بعدم الفصل بين هذا الاثر أى وجوب
التصديق وبين سائر الآثار
الصفحه ١٦٨ :
وحيثية الرواية
ولذا قيد بقوله فى الصدر الاول اذ معية بين المرتبتين فيه دون هذا الزمان فحينئذ
يصح
الصفحه ٣٨٦ : الاحتياط فى جميعها مخل بالنظام يمكن هنا تبعيض فى
الاحتياط على الوجهين.
الاول انه لو
احتمل وجوب فعل
الصفحه ٢٩٣ : التخيير فى هذه المسألة
فلا بد من الاخذ باحد المتعارضين دون الرجوع الى الاصل.
قوله
وقد استدل على ذلك
الصفحه ٣٠٧ : فلا يصحّ الرجوع فيه الى هذا
الحديث فثبت ظهور حديث الحجب فى الوجهين الاولين.
قوله
: ومنها قوله