الصفحه ٢٧٠ : لنا الظن بالحكم الشرعى وهو جواز التيمم بمطلق وجه الارض لكن بواسطة قول
اللغوى باستعمال الصعيد فى مطلق
الصفحه ٢٣٣ :
قوله
وكذا لو تعارض اثنان فى الوجوب والتحريم الخ.
هذا هو المورد
الرابع من الموارد التى لا يجوز
الصفحه ٣١٤ : فى زمان آخر واشتبها من حيث التقدم والتأخر.
قوله
لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت
الصفحه ١٣٨ :
حجية الشهرة
الفتوائية.
قوله
: فصل المشهور بين الاصحاب حجية الخبر الواحد فى الجملة بالخصوص الخ
الصفحه ٤٢١ : الاعتبار الشك فى
التحقق مجازا.
قوله
الثالث انه قد عرفت انه مع فعلية التكليف المعلوم الخ.
البحث فى هذا
الصفحه ٤٧١ : الامر بين المحذورين حتى يكون
الحكم فيه التخيير كما ذهب اليه الشيخ (قده).
قوله
خاتمة فى شرائط الاصول
الصفحه ٦٧ : لثبوت الحكم بل كان مقتضيا وقال فى باب الاشتغال
ان العلم الاجمالى كالتفصيلى فيتناقض قوله هنا مع قوله فى
الصفحه ٣٢٧ : التثليث فى مقبولة عمر بن حنظلة من
قوله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بين وحرام
الصفحه ٢٥٣ :
الواحد فى مقابل الاجماع المنقول والشهرة.
قوله
واما بحسب الموارد والمرتبة فكما اذا كانت النتيجة هى
الصفحه ٤٦١ : .
قوله
: نعم ربما يقال بان قضية الاستصحاب فى بعض الصور هو وجوب الباقى الخ.
هذا استدراك على
قول المصنف
الصفحه ١١٣ : أو الاصول مثلا فى قوله تعالى (يَطْهُرْنَ) يحكم باستصحاب الحرمة أى حرمة الوطى قبل الاغتسال أو
بالجواز
الصفحه ٢٨٨ : المعلوفة يظن بذلك ارادة عدم وجوبها من قوله عليهالسلام فى الغنم السائمة زكاة لكن هذا الظن بمراد الشارع لم
الصفحه ٤٢٨ : العلم بموافقة خطاب
اجتنب عن النجس.
وهذا مراد من قول
المصنف فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس فى البين
الصفحه ٤٤١ : على
قوله لان الطبيعى يصدق على الفرد توضيح هذا الاستدراك انه اذا دار امر المشكوك فيه
بين كونه جز
الصفحه ٢٣٠ : .
قوله
لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه الخ.
هذا اشكال على
وجوب الاحتياط فى الطرق