الصفحه ٤٧٤ : الشبهات الحكمية كما هو الحال فى
جريان البراءة النقلية فى الشبهات الموضوعية.
قوله
الا انه استدل على
الصفحه ٢١٥ : الصدر هو قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك فمقتضاه مثلا عدم جواز نقض اليقين
بالطهارة بالشك فى نجاسة
الصفحه ٢٢٧ :
هذا معطوف على
التوهم فى قوله ولا منشأ لتوهم الاختصاص وهو جواب عن توهم القول باختصاص حجية الظن
الصفحه ٢٤١ :
قوله
ثانيهما ما اختص به بعض المحققين قال لا ريب فى كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية
الخ.
هذا معطوف
الصفحه ٢٧٠ : لنا الظن بالحكم الشرعى وهو جواز التيمم بمطلق وجه الارض لكن بواسطة قول
اللغوى باستعمال الصعيد فى مطلق
الصفحه ١٣٨ :
حجية الشهرة
الفتوائية.
قوله
: فصل المشهور بين الاصحاب حجية الخبر الواحد فى الجملة بالخصوص الخ
الصفحه ٢٥٣ :
الواحد فى مقابل الاجماع المنقول والشهرة.
قوله
واما بحسب الموارد والمرتبة فكما اذا كانت النتيجة هى
الصفحه ١١٣ : أو الاصول مثلا فى قوله تعالى (يَطْهُرْنَ) يحكم باستصحاب الحرمة أى حرمة الوطى قبل الاغتسال أو
بالجواز
الصفحه ٤٢٨ : العلم بموافقة خطاب
اجتنب عن النجس.
وهذا مراد من قول
المصنف فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس فى البين
الصفحه ٢٣٠ : .
قوله
لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه الخ.
هذا اشكال على
وجوب الاحتياط فى الطرق
الصفحه ٣٠٨ : فظهر من هذا البيان ادراج الشبهة الوجوبية تحت مدلول
الحديث.
قوله
: ومنها قوله عليهالسلام الناس فى سعة
الصفحه ٢١٨ : فى جريان الاصول النافية للتكليف.
قوله
قد ظهر بذلك ان العلم الاجمالى بالتكليف ربما ينحل ببركة جريان
الصفحه ٤٦٠ : الباقى هذا جواب (لو) فى قوله انه
لو علم بجزئية شىء الخ ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين الخ لاستقلال
الصفحه ١٨٨ :
قوله
: اللهم الا ان يمنع عن ذلك وادعى عدم الكفاية فيما علم فى صدوره الخ.
هذا اشكال على
انحلال
الصفحه ٢٣٨ : عن قوله لا يقال ما اشار اليه بقوله مع ان الالتزام بذلك غير مفيد قد ذكر
توضيحه فى المتن فى قوله
فان