الصفحه ١٤١ : الآيات الناهية فى مورد الفروعات : والظاهر ان قوله تعالى (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) ورد بعد قوله
الصفحه ١٢١ :
قوله يبنى على
المعنى الذى لو لا القرينة كان اللفظ ظاهرا فى هذا المعنى ابتداء.
لكن الشيخ يقول
ليس
الصفحه ١٢٤ : الامام فى المجمعين هو الملازمة العادية مثلا
صارت العادة من صدر الاسلام الى زماننا هذا موافقة قول المجمعين
الصفحه ١٥٥ :
قوله
: فتدبر.
لعله اشارة الى ان
الاشكال انما هو فى الانشاء الاول اذ لا مصحح له بعد فرض عدم اثر
الصفحه ١٥٩ : يكفى فى دفع الاشكال بل النافع فيه هو القول بعدم الفصل بين هذا الاثر أى وجوب
التصديق وبين سائر الآثار
الصفحه ١٦٨ :
وحيثية الرواية
ولذا قيد بقوله فى الصدر الاول اذ معية بين المرتبتين فيه دون هذا الزمان فحينئذ
يصح
الصفحه ٣٨٦ : الاحتياط فى جميعها مخل بالنظام يمكن هنا تبعيض فى
الاحتياط على الوجهين.
الاول انه لو
احتمل وجوب فعل
الصفحه ١٧٢ : الى هنا حجية الخبر بالآية المباركة.
قوله
: وفيه أوّلا انما مدحه بانه اذن وهو سريع القطع الخ.
أى قد
الصفحه ١٧٩ : الوجه الاول هو الاجماع
القولى والمناط فى اعتبار كل من الاجماع القولى والعملي انما هو كشفه عن قول
المعصوم
الصفحه ٢٩٣ : التخيير فى هذه المسألة
فلا بد من الاخذ باحد المتعارضين دون الرجوع الى الاصل.
قوله
وقد استدل على ذلك
الصفحه ٣٠٧ : فلا يصحّ الرجوع فيه الى هذا
الحديث فثبت ظهور حديث الحجب فى الوجهين الاولين.
قوله
: ومنها قوله
الصفحه ٢٩٤ : الحكم من
الاحكام فلا تعذيب فى مخالفته اصلا :
قوله
وفيه ان نفى التعذيب قبل اتمام الحجة ببعث الرسل لعله
الصفحه ٥٠٩ : شما متحمل شويد.
قوله
نعم لو كان الضرر متوجها اليه ليس له دفعه عن نفسه.
أى قد ذكر آنفا لو
دار الضرر
الصفحه ١٦٦ :
الانذار العلم اذ
لا ينحصر فائدة الانذار فى الحذر حتى يقال بوجوبه على المنذر بالفتح بمعنى العمل
الصفحه ١٦٤ :
شىء الا اذا كان
واجبا فلا بد ان يكون النفر فى المقام واجبا لتوجه الذم على تركه اما وجوب الانذار