الصفحه ٣٦٩ : الْقَرْيَةَ) فان صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل أى يكون من باب حذف
المضاف توضيح هذه الدلالة فى ما نحن فيه
الصفحه ١٨٣ :
متوقفة على عدم العلم بالردع وهو حاصل من دون توقف على شىء.
قوله
ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه فى
الصفحه ٤٠٠ : ولكن القول
بالاباحة فى المورد المذكور يختص بهما للزوم المخالفة العملية القطعية لو جرت
اصالة الاباحة فى
الصفحه ١٩٤ : والتقبيح العقليين قد ذكر الى هنا الاستدلال بالوجه الاول
من الوجوه الاربعة على حجية الظن.
قوله
والصواب فى
الصفحه ٤٧٠ :
اندراج فى الموضوع فى الثانى.
قوله
تذنيب لا يخفى انه اذا دار الامر بين جزئية أو شرطيته الخ.
لما كان
الصفحه ١٠٧ : .
واعلم ان العمدة
فى منع الاخباريين من العمل بظواهر كتاب هى الاخبار المانعة عن تفسير القرآن
بالرأى
الصفحه ٦٣ : المقدمات العقلية الى السيد
الصدر بل كان مقصوده عد حصول القطع من هذه المقدمات.
قوله
: قال فى فهرست فصولها
الصفحه ٣٢٥ : عند الشبهة خير من
الاقتحام فى التهلكة : وقسم ما لم يعلل فيه.
واما المعللة فهى
عدة روايات منها قوله
الصفحه ٣٩٩ : قطعية.
وقد سلم صاحب
الكفاية قول الشيخ فى عدم الرجوع الى الاباحة فى صورة دوران الامر بين المحذورين
فيما
الصفحه ٧٧ :
النوعى هو الذى يحصل لو لا المانع والمراد من الظن الشخصى هو الذى يحصل لشخص دون
الآخر.
قوله
: ثانيها فى
الصفحه ٤٦٤ : اجزائه.
قوله
: وظهورها فى التبعيض وان كان مما لا يكاد يخفى الخ.
أى سلمنا كون كلمة
من فى التبعيض الذى
الصفحه ١٢ : عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من
الله بكم.
قوله
: نعم فى كونه بهذه المرتبة موردا
الصفحه ١١٩ : الاحكام من المقدمات.
قوله
: نعم لو كان هناك دليل على اعتباره.
أى اذا قام الدليل
الخاص على حجية الظن فى
الصفحه ٢٨٥ :
موقوف على العلم
بمطابقة العمل لمتعلق الحكم واما فى زمان الانسداد فيرجع الى الظن.
قوله
كذلك لا
الصفحه ١٢٢ : انّ وجه
اعتبار الاجماع هو القطع برأى الامام عليهالسلام فمتى اجتمعت الامة على قول كان داخلا فى جملتها