الصفحه ٣٤٦ : التنجيز فى صورة علية الفعل
للحسن وكذا اتفقت على حكم العقل على نحو التعليق فى صورة اقتضاء الفعل للحسن وكذا
الصفحه ٣٥٤ :
قوله
: فانه معه لا مجال لها اصلا لوروده عليها كما يأتى تحقيقه الخ.
هذا بيان ما يتفرع
على عدم
الصفحه ٣٨٠ :
اعتبار شرائط
الحجية فيها هذا هو المراد بقاعدة التسامح فى ادلة السنن.
قوله
الثالث انه لا يخفى ان
الصفحه ٣٨٣ :
على الترك الذى
وقع بعد توجه النهى.
قوله
: نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة الخ.
هذا
الصفحه ٤١٨ :
قوله
الثانى انه لما كان النهى عن الشىء انما هو لاجل ان يصير داعيا للمكلف نحو تركه
الخ.
أى
الصفحه ٥٨ :
قوله
: ومن هنا قد انقدح انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول
الحكمية أو الموضوعية
الصفحه ٨٦ : مقصود المصنف انشاء
الامر باعتبار متعلقه.
قوله
: نعم يشكل الامر فى بعض الاصول العملية كاصالة الاباحة
الصفحه ٩٥ :
تدل على وجوب الشىء ويحتمل ان يكون فى الواقع حراما ولا يخفى ان احتمال المتنافيين
كالقطع بهما.
قوله
الصفحه ٣٥٩ :
الشبهة الموضوعية فمجموع الصور خمس كما عرفت.
قوله
الثانى انه لا شبهة فى حسن الاحتياط شرعا وعقلا فى
الصفحه ٤٠٦ :
الذى كان العلم
التفصيلى فيه علة تامة دون الاجمالى ولكن للفرق بين المعلومين دون العلمين.
فلا فرق
الصفحه ٢٤٢ :
الثانى لاختصاص
الحجية بالظن بالطريق.
قوله
وفيه أوّلا ان الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة
الصفحه ٢٤٩ : من باب الحكومة فلا اهمال فى نتيجة هذه
المقدمات.
قوله
فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات الا على نحو
الصفحه ٢٦٥ : على مصلحة الواقع أى هذا الجواب لا يجدى فى
دفع الاشكال بلحاظ حكم العقل بحجية مطلق الظن.
قوله
واما ما
الصفحه ٣٢٥ : عند الشبهة خير من
الاقتحام فى التهلكة : وقسم ما لم يعلل فيه.
واما المعللة فهى
عدة روايات منها قوله
الصفحه ٣٤٤ :
التنجيز والتعذير.
قوله
هذا اذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية فى موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم