الصفحه ٣٥٣ : موافقا لها الخ.
هذا بيان للاطلاق
أى الغرض من قول المصنف مطلقا ان عدم جريان اصالة البراءة فى ما اذا كان
الصفحه ٤٤٤ : لجريان البراءة فى الجزئية.
قوله
ووجوب الاعادة انما هو اثر بقاء الامر بعد العلم الخ.
هذا دعوى التوهم
الصفحه ٤٦٨ : وجوب اتيان الباقى قد ذكر فى المتن
وجه دلالة هذا الخبر على الرجحان.
قوله
ثم إنّه حيث كان الملاك فى
الصفحه ١٨٣ :
متوقفة على عدم العلم بالردع وهو حاصل من دون توقف على شىء.
قوله
ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه فى
الصفحه ٣٠٩ : فى سعة الحكم الواقعى الذى لا يعلمونه فالضيق الناشئ من التكليف الواقعى
المجهول ولو كان لاجل وجوب
الصفحه ٣٣٨ : نظير هذا الدور عند
قوله والجواب انه لا مهلكة فى الشبهة البدوية الخ.
قد ذكر ان هذا
الكلام اشارة الى
الصفحه ٣٩٨ : اشارة الى
الوجوه الخمسة المذكورة فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة أى قد ذكر فيما تقدم فى
قوله فصل اذا
الصفحه ٤٠٠ : ولكن القول
بالاباحة فى المورد المذكور يختص بهما للزوم المخالفة العملية القطعية لو جرت
اصالة الاباحة فى
الصفحه ٤٠٤ :
قوله
فيقع الكلام فى مقامين المقام الاول فى دوران الامر بين المتباينين الخ.
والمراد منهما ان
لا
الصفحه ٤١٥ :
قوله
: كذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم او لاحقا الخ.
أى لا فرق فى عدم
الصفحه ٤٥٩ : يكن هناك ما يعين احد الامرين.
هذا معطوف على
الشرط فى قوله لو علم بجزئية الشىء الخ ولم يكن هناك
الصفحه ٤٩٤ : فيما نحن فيه على القول بالترتب
ايضا.
قوله
ثم إنّه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران الخ.
أى قد تقدم ان
الصفحه ١٦٢ :
الاول : انّ تلك
الكلمة ظاهرة فى الترجى الحقيقى اما لكونه موضوعا له كما نسب الى المشهور. او
الصفحه ١٦٣ : الحذر
فان لفظة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجى ظاهرة فى كون مدخولها محبوبا للمتكلم
اذا ثبت حسن الحذر ثبت
الصفحه ١٨٢ : فى قوله لا يكاد يكون الردع بها الا على وجه الدائر أى فانه مضافا على
الاشكالين المذكورين يرد الاشكال