في وقت ولا في زمان مخصوص : مستبعد أيضا. فإن كان الاستبعاد في أحد البابين (١) حجة، فليكن في جميع المواضع [حجة] (٢) وإن جاز الإعراض عنه في بعض الصور ، فكذلك في سائر الصور.
فإن قالوا : إن حكم العقل بأن المحدث لا بد له من فاعل ، أقوى من حكمه بأن المحدث لا بد له من مادة ومدة. قلنا : نحن نرى الجمهور الأعظم من العقلاء ، لا يختلف حكم عقولهم في هذه الصورة. أما المتكلمون فإنهم يصححون ذلك الحكم في الحاجة إلى الفاعل ، ويبطلونه في الحاجة إلى المادة والمدة. فنقول : أما أقاويل أرباب الجدل والتعنت فغير معتبرة. فإنهم قد تعودوا إنكار البديهيات. إذا احتاجوا إلى إنكارها ، وتعودوا ادعاء البديهة في غير موضعها ، إذا احتاجوا إليها. فثبت : أنه لا عبرة في هذا الباب بقولهم ، وإنما العبرة بالأحكام الجازمة المذكورة في عقول أهل السلامة. ونرى بحكمهم في هذه الأبواب على السوية. فكان الفرق محض التحكم ..
فهذا ما في هذا المقام من البحث.
__________________
(١) البناءين (ت).
(٢) من (س).