البحث في أصول الفقه
٣٨٠/١٥١ الصفحه ٣٠٢ :
عنوان مستقلّ
للحجيّة وإنّما حجيّتها من باب مطلق الظن ، ولا شكّ أنّا إذا احتملنا احتمالا
عقلائيّا
الصفحه ٣٠٤ : الحال بعينه في أصالة العموم وأصالة عدم التخصيص.
وتظهر ثمرة هذا
النزاع في مواضع :
منها : ما إذا كان
الصفحه ٣١٦ : ، ولا ريب في صحّة الحمل حينئذ ، إذا للاحظ حينئذ لا يلحظ
إلّا ذات الطبيعة.
ونظيره في
المحاورات العرفيّة
الصفحه ٣٣٠ : المجاز إمّا في اللفظ وإمّا في الإسناد بل نقول:
إنّه خلاف الظاهر.
إذا عرفت ذلك
فنقول : لو كان الموضوع في
الصفحه ٣٣٢ : فنقول : إذا قيل : جئني بالرجل ، ففيه احتمالات ثلاثة :
الأوّل : أن يكون
الموضوع في القضيّة نفس هذه
الصفحه ٣٣٥ : ، فهذا شاهد على صحّة ما
ذكرناه وبطلان ما زعموه.
إيراد ودفع ، أمّا
الأوّل فهو أنّه إذا كان الحمل على
الصفحه ٣٤١ :
قيل : إذا دخل الوقت فصّل في المسجد ، والصحيح أن يقال : إذا دخل الوقت فصّل ؛ إذ
لا ربط لدخول الوقت إلّا
الصفحه ٣٤٢ : الأمر فيما إذا كان أصل وجوب
الصلاة مثلا مفروغا عنه عند المتخاطبين ، ومع ذلك أمر بالصلاة في المسجد
الصفحه ٣٤٩ : المشترك فالاستعمال فيه غير ملازم للوجوب ؛
فإنّ ذلك لو كان للوجوب قيد وجودي ، وأمّا إذا كان عبارة عن نفس
الصفحه ٣٨٩ : تعديل عدل واحد ليكون موضوعا لقبول الشهادة إذا انضمّ إليه
عدل آخر ، أو إثبات الكريّة بالاستصحاب ليرتّب
الصفحه ٣٩٣ : ذكر فمن الواضح عدم اختصاصه بما إذا كان القطع الموضوعي مأخوذا على وجه
الطريقيّة ، بل يعمّ ما إذا كان
الصفحه ٣٩٤ : منها أنّ في دليله ذكر لفظ الشكّ واليقين ، فربّما يتوهّم
وفائه بتنزيل الشكّ منزلة اليقين فيما إذا كان له
الصفحه ٣٩٨ :
الاعتقاد فيما إذا علم وجدانا بأنّ الشيء الفلاني مصداق ما جاء به مع الاعتقاد
بعدم حقيّة هذا المصداق ، ولا
الصفحه ٤٠٥ :
والتعبّد بطريقيّة قول من خالف قوله الواقع بدلا لامتثال الواقع ، ومن المعلوم أنّ
حكم العقل في ما إذا علم
الصفحه ٤١٧ : ، فإنّا إذا عرضنا على النفس المخالفة القطعيّة نراها
معصية بحيث لا يمكن أن يصير بواسطة مصلحة جائزة ، فإنّه