احتملنا في مرادهم ، ومع ذلك نمنع جواز اجتماع الأمر والنهي ، إمّا لما ذكره صاحب الفصول قدسسره من أنّ متعلّق الطّلب إنّما يكون الوجودات الخاصّة لعدم جامع لها في البين ، وإمّا لأنّه على تقدير تعلّق الطلب بالجامع يلزم سرايته إليها لمكان الاتّحاد والعينيّة.
وكذلك يمكن القول بتعلّق الطلب بالفرد بكلا الاحتمالين أيضا والالتزام بجواز الاجتماع ؛ لأنّ الفرد الموجود في الخارج يمكن تعريته في الذهن عن بعض الخصوصيات ومع ذلك لا يخرج عن كونه فردا ، مثلا الصلاة في الدار المغصوبة الموجودة بحركة واحدة شخصيّة لو لوحظت تلك الحركة الشخصيّة من حيث إنّها مصداق للصلاة وجرّد النظر عن كونها واقعة في الدار المغصوبة لم تخرج عن كونها حركة شخصيّة ، فللمجوّز بعد اختياره أنّ متعلّق التكاليف هو الأفراد أن يقول : إنّ هذه الحركة من حيث كونها مصداقا للصلاة محبوبة ومأمور بها ، ومن حيث إنّها مصداق للغصب منهيّ عنها.
الأمر الثاني : أنّ الموجود الخارجي ـ من أيّ طبيعة كان ـ أمر وحدانيّ محدود بحدّ خاص ، سواء قلنا بأصالة الوجود أم قلنا بأصالة الماهيّة ، غاية الأمر أنّه على الأوّل يكون الثاني منتزعا ، وعلى الثاني يكون الأوّل منتزعا ، نعم يمكن أن ينحلّ في الذهن إلى ماهيّة ووجود ، وإضافة الوجود إلى الماهيّة.
فحينئذ لو قلنا بأنّ الوحدة في الخارج مانعة عن اجتماع الأمر والنهي فاللازم أن نقول بالامتناع ، سواء قلنا بأصالة الوجود أو الماهيّة ، ولو قلنا بعدم كونه مانعا ويكفي تعدّد المتعلّق في الذهن فاللازم القول بالجواز سواء قلنا أيضا بأصالة الوجود أو الماهيّة.
الأمر الثالث : أنّ الظاهر من العنوان الذي يجعلونه محلا للنزاع أنّ الخلاف في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، وغير خفيّ أنّه غير قابل للنزاع ؛ إذ من البديهيّات كون التضاد بين الأحكام وملاكاتها إنّما النزاع في أنّه هل يلزم على القول ببقاء إطلاق دليل وجوب الصلاة مثلا بحاله ، وكذا إطلاق دليل الغصب في مورد