الصفحه ٥٣١ : بحكم الله ورأي الإمام.
والثاني : أن لا
يكون عنده ملازمة بينهما ، وعلى هذا أيضا قد يكون ما نقله من
الصفحه ٥٨٦ :
الأمر بين اثنين
لا ثالث لهما :
الأوّل : أن يكون
القول صادرا عن الإمام عليهالسلام ، والثاني : أن
الصفحه ٦٨ : بالآية هذا فلا يكون استدلال الإمام بها
شاهدا لا للأعمّي ولا للأخصّي ؛ لتماميّته بعد وضوح المراد على كلا
الصفحه ٤٩٩ :
، فالإمام عليهالسلام عالم بجميع ما في القرآن قبل الرجوع إلى القرآن ، فما في
القرآن ـ وهو علم ما كان وما
الصفحه ٤٦٢ : مقامنا
ليس لطف الحكيم تعالى مقتضيا لأزيد من نصب الإمام وجعل الأحكام ، ولو لا ذلك وكان
غرضه في حصول
الصفحه ٥٠٦ : الإمام عليهالسلام ، فلم يكن السؤال عنه مع وجود ظاهر القرآن في البين للفحص
عن بقائه بحاله أو ورود تجوّز
الصفحه ٥٢٩ : ، وأمّا بعد جعل الأحكام ونصب الإمام فرفع المانع الذي
تحقّق من عصيان العصاة فليس واجبا في مقام اللطف ، فإنّ
الصفحه ٥٣٠ : الأدلّة لا بدّ من عدم العلم بابتناء حدس الناقل على مقدّمة اجتهاديّة
باطلة ، فإنّه حاك لرأي الإمام بأقوال
الصفحه ٥٣٣ : الإمام
بما عندهم والثابت في صدورهم منتقلا إليه من صدور أسلافهم ؛ فإنّ من المعلوم عدم
حجيّة النقل في هاتين
الصفحه ٥٦٠ : من دون تقييده بغير الإمامي أو بغير العدل أو الثقة ـ صدر
منهم لمصلحة.
وبهذا يجمع بين
إجماع سيّدنا
الصفحه ٥٨٤ : مطلوبا شرعيّا.
فإن قلت : ثمرته
الانتهاء إلى قول الإمام عليهالسلام : «صلّ الجمعة» وهو أثر عملي ، وتصديق
الصفحه ٥٨٨ :
إلى كذب الصفّار وإمّا أب الصدوق وهكذا ، فتحقّق الحكاية عن قول الإمام بخبر
العادل ، وأنّا قد استفدنا من
الصفحه ٦٠٢ : » ومن استدلال الإمام عليهالسلام بهذه الآية لوجوب النفر لمعرفة الإمام ؛ إذ يعلم منه أنّ
الآية إمّا
الصفحه ٣٥ : التبادر لزم الدور.
وقد أورد إمام
المشكّكين نظير هذا الإشكال على الشكل الأوّل الذي هو أوضح الأشكال ، بيان
الصفحه ٦٦ : وعاء الدهر.
وقد استدل للأعمّي
في هذا الباب بأنّه قد استدلّ الإمام عليهالسلام تأسّيا بالنبي