الصفحه ٣ :
بعض آثار المؤلف
رضوان الله تعالى عليه
١ ـ رسالتان فى
الارث ونفقة الزوجة. طبعتا فى مجلد بقم
الصفحه ١٤٥ : ، كما أنّ مطلوبيّة التّيمم مقصورة على الثاني ، وقد فسّر
الفقهاء رضوان الله عليهم فاقد الماء بمن لا
الصفحه ١٦٤ :
خصوصا في الشبهة
الموضوعيّة التي قد أطبقت على إجراء البراءة فيها كلمة العلماء رضوان الله عليهم
من
الصفحه ٢٤٧ :
وظاهر كلمات
العلماء رضوان الله عليهم في باب النيّة في العبادات ثبوت الإجماع على اعتبار قصد
القربة
الصفحه ١٢٩ : الصورة الثانية ففي
البين ثالث وهو من وقع التعظيم بنيابته ، فيعتبر رضاه بالنيابة وتقبّله لها ، فلو
كان
الصفحه ١٢٧ : يكونا
منبعثين من المصلحة والمفسدة في متعلّقهما وقد فرض أنّ حصول القرب للمنوب متوقّف
على رضاه بفعل النائب
الصفحه ٢٠٧ : الغير بدون رضاه من دون مدخليّة للوقوع بالهيئة الخاصّة والتلبّس بنيّة
القربة فيه، فيتعقّل هنا صرف وجود
الصفحه ٢٥٠ : المراد بمعصية السيد
بقرينة الصدر هو مجرّد الفعل بدون رضاه وإذنه وإمضائه ، فيكون المراد بالمعصية
المنفيّة
الصفحه ٤١٥ : ويظهر عدم رضاه
بالمخالفة ، فكما أنّ مخالفته مع هذه الحالة وعدم المبالاة بكمال بغضه ذلك ظلم قبل
الترخيص
الصفحه ٥٢٧ :
قبله لم يتم ؛ إذ
اتفاق جميع علماء الإسلام في عصر واحد لا يتحقّق من اتفاق من عدى الإمام ما لم يضم
الصفحه ٥٨٧ :
واحد من الشيخ ومن
قبله إلى الصفّار ، فحينئذ لو لم يكن القول صادرا عن الإمام فلا محالة يلزم كذب
الصفحه ٥٢٦ : فيه اصطلاح جديد
، نعم قد يتسامح في إطلاقه على اتّفاق جماعة خاصّة يعلم بدخول الإمام فيهم ، لوجود
الملاك
الصفحه ٥٨٥ :
وأثره تصديق
الصدوق وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول الإمام ، فهنا يجب إجراء حكم «صدّق العادل»
المتعدّد
الصفحه ٤٩٧ : .
والمفروض أنّ
الإمام عليهالسلام خصّ هذه المعرفة بالخاص من ذريّة نبيّنا ومن خوطب بالقرآن
، فجميع الناس غيرهم
الصفحه ٥٢٨ : الإمام عليهالسلام ، فيسميه إجماعا لاشتماله على وجه حجيّته وهو كونه مدركا
للحدس عن رأي الإمام.
الأمر