الصفحه ٣٨٦ :
الحسّ لا الحدس أو
من غير الجفر والرمل إلى غير ذلك من الخصوصيات.
ثمّ أخذ القطع
موضوعا يتصوّر على
الصفحه ٦٨٥ : المسائل الفرعيّة وهذه المسألة الاصولية
أعني تعيين ما هو المرجع والمتّبع في حال الانسداد ، غاية ما في الباب
الصفحه ٣٩٣ : قدسسره بعد ما جوّز قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض لم
يجوّز قيام الاصول غير الاستصحاب مقامه معلّلا
الصفحه ٥٥٣ :
وفيه أيضا بعد
تسليمه أنّ هذا لا يتمّ في الاصول العمليّة ؛ فإنّ موضوع مسألة الاستصحاب ليس هو
السنة
الصفحه ٦٣١ :
وهنا صورة ثالثة
يظهر حكمها ممّا تقدّم ، وهى ما إذا كان الأخبار نافية للتكليف والاصول مثبتة له
الصفحه ٦٤٧ :
علمنا إجمالا أنّ
ثلاثين من هذه الاصول مخالف للواقع بمعنى أنّ عوضها اللاتكليف ، فنعلم بقضيّة
العلم
الصفحه ٣٨ : في مكاسبه ، ويظهر من ذلك ميله قدسسره إلى حجّية الاصول اللفظيّة في غير موارد الشبهة المراديّة
من
الصفحه ٣٨٧ : الخمر المقطوع بدخل الخمر والقطع معا مع أخذ القطع
طريقا ، ولازم ذلك عدم قيام الأمارات وبعض الاصول مقامه
الصفحه ١٢٦ :
بإطلاقها مع وجود
الشرائط ، وإلّا فالمرجع الاصول.
وأمّا الشكّ في
اعتبار المباشرة بالبدن فلا تكفي
الصفحه ٥٩١ : تقديم مقدّمة لها كمال الدخل في فهم المطلب وهي. فهم الفرق
بين الاصول والأمارات.
فنقول : يجب في
الاصول
الصفحه ٥٠٠ : الاصول العمليّة أنّه لو خرج أحد طرفي المعلوم إجمالا عن مورد
الابتلاء فالأصل بالنسبة إلى الطرف المبتلى به
الصفحه ٦٤٥ :
الاصول المثبتة لو
كان في أطراف العلم بالتكاليف فهي جارية ويورث انحلال العلم.
فأمّا القطع
والظنّ
الصفحه ٣٠٠ :
الاصول.
ولهذا لو علم بعد
ورود أكرم العلماء بعدم وجوب إكرام زيد أو عمرو يسقط العام بالنسبة إلى كلا
الصفحه ٣١١ :
الاصول العقلائيّة
تعيين أيّ الحالتين لعلّه في غير محلّه ؛ إذ الاصول العقلائيّة كالشرعيّة إنّما
الصفحه ٣٩١ : ، لكنّه موضوع بالنسبة إلى عدم جريان الأصل.
فلازم القول
المذكور عدم كون الأمارة القائمة على خلاف الاصول