الصفحه ٣٥٨ : للمقلّد أيضا غاية الأمر يجب رجوعه في تشخيص الأمارات
والاصول إلى المجتهد ، فوظيفة الاستنباط وأخذ الأحكام من
الصفحه ٣٥٩ :
المقابل للقاطع عبارة عمّن ليس له يقين بالواقع ولا ظن معتبر به ولا أصل من الاصول
الشرعيّة ، ومرجعه إلى
الصفحه ٥٥٠ : تعرّض
هنا شيخنا المرتضى لإثبات كون المسألة اصوليّة ببيان أنّ البحث راجع إلى أنّه هل
السنّة الواقعيّة
الصفحه ٥٥٢ : وهو أنّ الاصول هو العلم بالقواعد الممهّدة لكشف الحال بالنسبة إلى الأحكام
الواقعيّة.
وبعبارة اخرى
الصفحه ٥١٠ : وافية بمعظم الفقه ، ومعاني ألفاظها أيضا غالبا طريق العلم بها موجود ولا
يحتاج إلى الرجوع إلى اللغوي ولا
الصفحه ٤٧٦ : المكلّف
وهو مفقود.
وإذن فيرجع في كلّ
واقعة إلى الاصول التي يجري في ذاتها ، فإن كان الأصل الذاتي فيها
الصفحه ٦٥٦ : المشكوكة يرجع إلى الاصول الثابتة في
تلك الوقائع ، وهذا هو مراد المشهور القائلين بحجيّة الظنّ المطلق
الصفحه ٦٤٦ : من الأدلّة المتقدّمة فله أن يدّعي هنا انسداد باب الظنّ الخاص أيضا.
وأمّا بالنسبة إلى
العمل بالاصول
الصفحه ١٩١ :
الموصلة إلى الحكم الواقعي علما كما هو واضح فتكون اصوليّة.
وأمّا الثاني :
فلأنّ معيار الكلاميّة كون
الصفحه ٥٠٣ : ، واخرى
يدّعى بالنسبة إلى مجموع الآيات فتكون آيات الأحكام أيضا طرفا للعلم.
فالجواب ما تقدّم
في مسألة
الصفحه ٦٦٤ :
أوّلا هو الرجوع إلى القدر المتيقّن ومع تسليم عدمه الاحتياط.
وكيفيّته أن يعمل
على طبق الطرق المثبتة
الصفحه ١٩٠ :
هذا المعنى وإن
كان موجودا في بعض مسائل الاصول كما في الاستصحاب بناء على حجيّته من باب التعبّد
الصفحه ٥٥٥ : موضوعات شتّى ، وحينئذ لا داعي لنا
إلى جعل الموضوع شيئا واحدا ، بل نجعل هذه المتشتتات موضوعا للاصول
الصفحه ٣٥٧ : الأمارة تحقّق حكمها في حقّ جميع المكلّفين من العالم والجاهل وكذا
الاصول ، ففي الاستصحاب مثلا الحالة
الصفحه ٤٥ :
نعم استصحاب عدم
الكرّية إلى الزمان المتّصل بأوّل الطلوع يكون من أفراد عدم نقض اليقين بالشكّ لكن
لا