الصفحه ١٦٥ : لزوم
ترتّب عدم ذي المقدّمة على عدمه ؛ لأنّه معنى المقدّميّة والتوقّف ، فعلى هذا
يتوقّف عدم وجود الضدّ
الصفحه ٤٤١ : اجتماع الضدّين على تقدير مخالفة
الأمارة للواقع ، كما لو كانت صلاة الظهر واجبة واقعا وقامت الأمارة على
الصفحه ٦٣٨ :
المتيقّن من غيره
، وهكذا إلى أن انتفى العلم الإجمالي ، ثمّ لو فرض على سبيل مجرّد الفرض عدم وجود
الصفحه ٦٩٤ :
إنّما هي لزوم
الامتثال الظنّي على قدر المعلوم إجمالا من التكاليف ، فيعمل في باقي الظنون فضلا
عن
الصفحه ٣٦ :
عليه بالإجمال
والتفصيل ، بيانه أنّ استعلام وجوب إكرام زيد بالخصوص مثلا من أجزاء علمه ، وأنّ
كلّ
الصفحه ٣٢٠ : على الإشارة؟ لكل قائل.
والثالث لصاحبي
التعليقة والفصول قدسسرهما ، فذهبا إلى أنّ إفادة الجمع المعرّف
الصفحه ٣٩٧ : المولى ومن يشربه مستحلّا له أو غير
بان على شيء أصلا (١) ؛ فإنّ الثاني والثالث أغلظ من
الصفحه ٤٣٨ :
القرينة وعدمها
قرينة وأمارة على العدم ، وكذلك كلّما دار الأمر بين إمكان شيء وامتناعه يجعلون
عدم
الصفحه ٤٧٨ :
ووصول المكلّف إليه لو فحص عنه بحيث يكون حجّته على العقاب على هذا التقدير هو هذا
الحكم الواصل ، لا الشكّ
الصفحه ٦٩٥ :
متعلّق الممنوع
تكليفا بظنّ يعدم فعليّته على تقدير ثبوته ، وأمّا المانع فمتعلّقه تكليف فعلي ،
إذ لم
الصفحه ٧٤ : بحدّين كان الأوّل منهما محمولا على الثاني نظير الأعرج المحمول
على الصحيح ، بل هو كيف وجود المحلّ وطوره
الصفحه ١١٤ : ء كان في تمام الوقت أم في أوّله يتيمّم ، فيدلّ على جواز البدار عند عدم
الوجدان في أوّل الوقت ، ومن
الصفحه ١٣٨ :
بفعل لا يقدر
المكلّف عليه في حال الخطاب ، ولكن يعلم الآمر أنّه يصير قادرا عليه في الوقت
المضروب
الصفحه ١٥١ : تقييدها بالإيصال ، ولا على وجه
الإطلاق ، بل على وجه الإهمال ، لكنّها متّصفة في ذهنه بترتّب بعضها على بعض
الصفحه ٢٤٧ :
وظاهر كلمات
العلماء رضوان الله عليهم في باب النيّة في العبادات ثبوت الإجماع على اعتبار قصد
القربة