الصفحه ٤٩٦ :
أحدهما مرسلة شبيب
(شعيب خ ل) بن أنس عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه «قال لأبي حنيفة : أنت فقيه
الصفحه ٥٤٨ : الخارجة
عن الأصل خبر الواحد.
اعلم أنّ ما له
نفع كثير في الفقه من الاصول هو [بحث] حجيّة الظواهر وحجيّة
الصفحه ٥٤٩ : يفي بمعظم مسائل الفقه ، فيلزم انسداد باب العلم
بالنسبة إلى غالب المسائل ، فينتهى إلى القول بحجيّة مطلق
الصفحه ٥٥١ : الواقعيّة هل يثبت بخبر الواحد أولا ، بل نسبة هذه
المسائل بالمسائل الفقهيّة ، فإنّها بحث عن الحكم الفرعي
الصفحه ٦٣٥ : ، وهذا أمر راجع إلى وجدان كلّ
أحد بحسب تتبّعه في الفقه والأخبار ، وبعد ذلك يمكن أن يدّعى أنّا بالمقدار
الصفحه ٦٨١ : (١) فلا فرق في نظر العقل بين أبواب الفقه ، وذلك لأنّ اللازم
أوّلا هو العلم بواقعيات أحكام الله تعالى ، ومع
الصفحه ٦٥ : وهو ما كان من قبيل الملكة يعتبر فيه عدم زوال الملكة
كما فى مبدإ الفقيه ، وهذا إمّا من باب المجاز في
الصفحه ١٤٠ : صحّ مؤاخذته على ذلك ، هذا.
ولكن يشكل الحال
في مسألة فقهيّة وهي : أنّه لو تيقّن المكلّف قبل دخول وقت
الصفحه ١٤٥ : ، كما أنّ مطلوبيّة التّيمم مقصورة على الثاني ، وقد فسّر
الفقهاء رضوان الله عليهم فاقد الماء بمن لا
الصفحه ١٨٣ : أبى هاشم واختاره الفاضل القمّي قدسسره ونسبه إلى أكثر أفاضل المتأخّرين وظاهر الفقهاء ، وصحّته
يبتني
الصفحه ٢٠٩ : للفقهاء في هذا المقام في
هذا اللفظ اصطلاحا جديدا.
أمّا القسم الثاني
فامتناع الاجتماع فيه غير مختص
الصفحه ٢١١ : فقيل
بأنّه مأمور به ومنهي عنه ، واختاره المحقّق القمّي ناسبا له إلى أكثر المتأخّرين
وظاهر الفقها
الصفحه ٢٤٠ : الفقيه والمتكلّم في تفسير الصحّة في العبادة من هذا القبيل وليس من باب
الاختلاف في المفهوم ؛ فإنّ نظر
الصفحه ٢٤٤ : الاصول والاخرى من مسائل الفقه.
فالاولى مسألة
جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ، فالحكم بالتّسرية
الصفحه ٢٥٠ : بعموم التعليل الواقع في خبر تزويج العبد
بغير إذن سيّده المرويّ في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر