الصفحه ١٩١ : الفقهيّة وبين القواعد الاصوليّة أنّ الاولى لا يفيد لإثبات
حكم آخر ما وراء نفسها ، والثانية معطية قانونا
الصفحه ١٩٠ :
إلّا فقهيّة المترتّب لا المترتّب عليه.
نعم يكون هذه
المسألة اصوليّة وكلاميّة لتوجّه نظر الاصولي
الصفحه ٥٥٤ : ، فإنّه قد لا يظفر بشيء في طريق استكشاف الواقع ويبقى في الشكّ والتحيّر
فيحتاج إلى قواعد من الشرع أو العقل
الصفحه ٥٥٢ : وهو أنّ الاصول هو العلم بالقواعد الممهّدة لكشف الحال بالنسبة إلى الأحكام
الواقعيّة.
وبعبارة اخرى
الصفحه ١٣٠ :
ثواب الإحسان ، وكان من القواعد المسلّمة أنّ ميزان صحّة الاستيجار كون العمل بحيث
يرجع منه نفع إلى الغير
الصفحه ٢٢٦ : الصورتين الأخيرتين من المشي على القواعد ، وقد مضى الكلام في
أدلتها وأنّ مختار المشهور فيها متّحد مع مختار
الصفحه ٣٥٧ :
لأنّا نقول :
الطرق والقواعد متعرّضة للحكم المعلّق على عنوان يشترك فيه المقلّد والمجتهد ،
مثلا لسان
الصفحه ٤٨٣ :
العقاب عن نفسه ، فإنّ رافع العقاب عنه استناده في العمل على خلاف القواعد والاصول
المنجّزة عليه التكليف
الصفحه ٦٤٢ : .
والثاني : أن يؤخذ
الراجح والمرجوح بملاحظة القواعد العقليّة وبالنظر إلى الحسن والقبح الفعليين ،
مثلا لو صار
الصفحه ٦٦٣ : أحال العباد إلى القواعد
والطرق المعمولة عند العقلاء حال انسداد باب العلم عليهم في أوامر
الصفحه ٦٩٣ : على الآخر إلّا ترجيحا بغير مرجّح.
والحاصل أنّ
المسألة المتقدّمة مقام استفادة المراد بالقواعد
الصفحه ٦١٢ :
المتكثرة.
وحينئذ نقول : يجب
أوّلا ملاحظة أنّ ما يستفاد حجيّته من تضاعيف الأخبار يكون بحيث يفي في الفقه
الصفحه ٥٥٣ : مسائل الفقه ، فإنّها أيضا مشتملة على البحث عن دلالة الأدلّة ،
وكذلك الكلام في سائر الاصول العمليّة
الصفحه ٥٥٥ : ما ذكره شيخنا المرتضى قدسسره في مسألة الاستصحاب في مقام تعيين المعيار لكون المسألة
اصوليّة أو فقهيّة
الصفحه ١٨٩ : فيما إذا
كان النهي متعلّقا بالعبادة.
الثالث : لا وجه
لكون هذه المسألة فقهيّة ؛ فإنّ المسألة الفقهيّة