أى الموضع الّذى يَكْنِفُهَا ويسترها.
وفى حديث عائشة «شققن أَكْنَفَ مروطهنّ فاختمرن به» أى أسترها وأصفقها.
ويروى بالثّاء المثلّثة. وقد تقدّم.
وفى حديث أبى ذر «قال له رجل : ألا أكون لك صاحبا أَكْنِف راعيك وأقتبس منك» أى أعينه وأكون إلى جانبه ، أو أجعله فى كَنَف. وكَنَفْت الرجل ، إذا قمت (١) بأمره وجعلته فى كَنَفِكَ.
وفى حديث النّخعىّ «لا يؤخذ فى الصّدقة كَنُوف» هى الشاة القاصية التى لا تمشى مع الغنم. ولعلّه أراد لإتعابها المصدّق باعتزالها عن الغنم ، فهى كالمشيّعة المنهىّ عنها فى الأضاحى.
وقيل : ناقة كَنُوف : إذا أصابها البرد ، فهى تستتر بالإبل.
(كنن) فى حديث الاستسقاء «فلمّا رأى سرعتهم إلى الكِنّ ضحك» الكِنُ : ما يردّ الحرّ والبرد من الأبنية والمساكن. وقد كَنَنْتُه أَكُنُّه كَنّاً ، والاسم : الكِنُ.
(س) ومنه الحديث «على ما اسْتَكَنَ» أى استتر.
(س) وفى حديث أبىّ «أنه قال لعمر والعباس وقد استأذنا عليه : إنّ كَنَّتَكُما كانت ترجّلنى» الكَنَّه : امرأة الابن وامرأة الأخ ، أراد امرأته ، فسمّاها كَنَّتَهما ؛ لأنه أخوهما فى الإسلام.
ومنه حديث ابن عباس «فجاء يتعاهد كَنَّتَه» أى امرأة ابنه.
(كنه) (س) فيه «من قتل معاهدا فى غير كُنْهِه» كُنْهُ الأمر : حقيقته. وقيل : وقته وقدره. وقيل : غايته. يعنى من قتله فى غير وقته أو غاية أمره الذى يجوز فيه قتله.
ومنه الحديث «لا تسأل (٢) المرأة طلاقها فى غير كُنْهِهِ» أى فى غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التى تعذر فى سؤال الطّلاق معها.
(كنهور) فى حديث عليّ «وميضه فى كَنَهْوَرِ ربابه» الكَنَهْوَر : العظيم من
__________________
(١) فى الأصل : «أقمت» والتصحيح من ا.
(٢) ضبط فى الأصل بضم اللام. وضبطته بالكسر من ا ، واللسان.