الصفحه ١٢٦ :
ابن ثابت في هذا
المعنى يشهدان بحضوره في ذلك الوقت (١).
قوله : أمّا
دعواكم تواتر هذا الخبر
الصفحه ١٣٧ : الحال ويسمعها كلّ الصحابة في ذلك
الوقت ، لأنّه قريب وفاته صلىاللهعليهوآله ، فهو وقت الحاجة.
وأمّا
الصفحه ١٦١ : : روى أحمد
البيهقي في «فضائل الصحابة» أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : «من أراد أن ينظر إلى آدم في
الصفحه ٦ :
والرسائل في موضوع
الإمامة وشتّى جوانبه العقلية والنقلية والتأريخية ، كما تصدّوا أيضا للردّ على
الصفحه ١٨ : ... أشار إليّ بإملاء مختصر في الإمامة ، انقّح فيه
الأدلّة والبيّنات ، واقرّر فيه الأسئلة والجوابات ، فهممت
الصفحه ٥٠ :
الثاني : أنّ
الانزجار وإن لم يحصل إلّا عند ظهوره وتمكّنه لكن هذا لا يقدح في وجوبه من الله
سبحانه
الصفحه ٦٥ :
البحث الثاني
في أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته في ما هو إمام فيه
وبرهانه من وجوه
الصفحه ٨٤ : علي عليهالسلام في الشورى ، لأنّ دخوله فيها أرضى منه بالنصّ على أيّ واحد
منهم كان.
لا يقال : أنّه
الصفحه ٩١ : الامور المتقدّمة ، أي إنّ مثل الأمر
قد تركته إلى هذا الحين ما نازعت فيه ، فإن شئت أن اسلّمه أيضا إليك
الصفحه ١١٢ :
لم يأشروا فيه
إذ كانوا مواليه
ولو يكون لقوم
غيرهم أشروا(١)
فكان
الصفحه ١١٤ :
حقيقة في كل واحد
منها فيكون ذلك اشتراكا لفظيا ، وأنّه خلاف الأصل ، أو نستعملها في بعض هذه
المعاني
الصفحه ١٢٢ : محتملة لذلك المعنى ولغيره ، ثم
ذكر عقيبها لفظا صريحا في ذلك المعنى وهي الموالاة التي هي ضدّ العداوة
الصفحه ١٢٣ : .
سلمناه ، قوله في
الوجه الثالث : إنّ لفظة المولى تفيد في جميع محاملها معنى واحدا وهو الأولى ،
فوجب حملها
الصفحه ١٣١ :
أن يحسن عروضه
للآخر ، وقد تقرّر ذلك في اصول الفقه (١) فلا يلزم إذا أن يصحّ أن يقرن بلفظ المولى ما
الصفحه ١٥٤ :
وبين أهل الفرقان
بفرقانهم (١) والله ما من آية نزلت في برّ أو بحر ، أو سهل أو جبل ولا
سماء ولا أرض